يكون ما يتعلق بالغرض صفة يسيرة عند التجارة، أو تخلفها صفة أخرى انتهى.
وفيه بحث انظره في الكبير، وربما أَشعر قوله:(تبين صفاته) باشتراط علمهما بها ولغيرهما، وهو كذلك، وإلا فمتى اختصا بها أدى للنزاع بينهما.
[[الصفات الواجب بيانها: ]]
ثم شرع في بيان الصفات الواجب بيانها، وتقع بها اختلاف القيمة والأغراض، فقال: كالنوع يحتمل حقيقة، كـ: الإنسان والفرس، ويحتمل الصنف، كـ: رومي وحبشي، ويبين مع ذلك الجودة والرداءة والمتوسط بينهما، نص عليه المتيطي، وزعم بعضهم أنه بتشديد المثناة التحتمة.
ويزيد اللون في الحيوان، أطلق ليشمل الرقيق، كـ: شديد السواد أو أحمر مثلًا، ودهمة الفرس أو حمرته مثلًا، ومثله لابن الحاجب، وتبعه مع تعقبه له بقول سند: لا يعتبر عندنا اللون في غير الرقيق.
قال: ولم يذكر المازري غيره.
ويزاد في الثوب على ما تقدم اللون كـ: بياض أو سواد أو غيره.
والعسل: عطف على الحيوان، فيبين فيه النوع: مصريًا أو غيره، والجودة والرداءة وبينهما، وخاثرًا أو رقيقًا، وصافيًا أو غيره، واللون، ومرعاه: شيحًا أو غيره؛ لاختلافه بذلك، ويزيد بذلك.
ويزيد في التمر والحوت بعد الأوصاف الأربعة السابقة، فالنوع في التمر: صيحاني وبرني وغيره، والجودة والرداءة وبينهما، والنوع في الحوت: كبياض وبلطي وغيره، وجيد ورديء وبينهما.
قال صاحب التكملة: ولم أر اشتراط اللون في الحوت.
وقال غيره: لم أقف على اشتراط المرعى في العسل.
ويرشح ما قال المصنف بقول ابن عرفة: حاصل أقوالهم وصف كل نوع تختلف أصنافه بما يعين الصنف المسلم فيه دون غيره.