للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[رضى الوصي على السفيهة به: ]]

وللوصي في السفيهة المولى عليها الرضى بدونه دونها قبله، أي: الدخول، وأما بعده فليس له الرضى به على المشهور، والفرق بين الأب له ذلك مطلقًا وبين الوصي له ذلك قبل فقط قوة تصرف الأب دونه.

[[رضى المهملة به: ]]

لا البكر المهملة، وهي التي لا أب لها ولا وصي، فلا يجوز رضاها بدون مهر المثل عند ابن القاسم في المدونة.

[تنبيه]

تلخص من كلامه أن للمرأة أربعة أحوال:

- مرشدة.

- وذات أب.

- وذات وصي.

- ومهملة.

[[مسألة: ]]

وإن عقد نكاح تفويض في صحة وفرض لها في مرضه ومات قبل البناء فوصية لوارث، لا لما لم تستحق الصداق إلا بالموت، جعلوا ما فرضه لها وصية لوارث، فتبطل إلا أن يجيزها الورثة، وترثه، ونحوه في سماع ابن القاسم.

[[مسألة: ]]

ولما كان مفهوم لوارث أن الأمة والذمية ليستا كذلك إذا فرض لهما في مرضه ومات قبل البناء، وفيهما قولان، أفاد ذلك بقوله: وفي الذمية والأمة قولان.

هل يكون لهما من ثلثه ما سماه، ولو زاد على مهر المثل؛ إذ ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>