للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (مجز) مشعر بأن الأولى خلافه، وأما غسله بدلًا عنه في الجنابة فقال ابن الحاجب: يجزئ اتفاقًا (١).

والفرض الرابع: غسل رجليه بكعبيه، أي: معهما، فهما داخلان في الغسل على المشهور، ولكل رجل كعبان.

وأشار بقوله: الناتئين بمفصلي السّاقين؛ لإخراج الآخرين على المشهور، لنقل ابن الفرس والزناتي الإجماع على غسلهما فما فوقهما إلى الكعبين، خلافًا لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب في نقلهم القول بانتهاء الغسل للكعب، الّذي في معقد الشراك، والباء: للظرفية، واستبعد جعلها للمعية، والمفصل: بفتح الميم وكسر الصاد، واحد مفاصل الأعضاء، الذخيرة عن بعض العلماء: ينبغي ختم اليدين والرجلين بالمرفقين والكعبين موافقة للغاية القرآنية تأدبًا.

[تنبيه]

ما ذكره في الذخيرة عن بعضهم مخالف لقول ابن شعبان: إن السنة في غسل الأعضاء أن يبدأ مِن أولها، فإن بدأ مِن أسفلها أجزاه، وبئس ما فعل، فإن كان عالمًا ليم على ذلك، وإن كان جاهلًا عُلّم. انتهى.

[[تخليل أصابعهما: ]]

وندب تخليل أصابعهما، وفي الذخيرة: ظاهر المذهب: الوجوب،


= المتعبد به. قلنا: ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل، وتحقيق التكليف في التطهير".
(١) قال الرماصي: وأما غسله بدلًا عنه في الجنابة إلى آخر معناه ترك مسحه في الوضوء المستحب في الجنابة، ثم غسله بنية الإجزاء فيجزئه، هكذا قرر ابن هارون كلام ابن الحاجب، قائلًا: (لأن الواجب عليه الغسل، وإنما المسح فضيلة)، يريد: أن الوضوء نفسه قبل الغسل فضيلة، والمسح من جملته، ونازع ابن عرفة ابن الحاجب في الاتفاق، فقال: (إن أراد باعتبار رفع حدث الجنابة فحق؛ إذ هو المنوي، وإن أراد باعتبار حصول فضل تقديم الوضوء فلا؛ لرواية علي وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين). انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>