للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشهور، وفهم منه: عدم وجوبه بمغيب حشفة صغير لم يراهق، وهو كذلك اتفاقًا.

والحشفة: رأس الذكر، ولما كان قدرها من مقطوعها مقيسًا عليها في إيجاب الغسل، قال: أو بمغيب قدرها من مقطعها في فرج: متعلق بمغيب، والفرج يشمل الدبر، وإن لم يطلقوه عليه في بعض المواضع.

وقوله: (حشفة) ظاهره جميعها، فبعضهما لغو، وهو ظاهر المدوّنة، ونص غيرها كاللخمي.

ابن ناجي: ونقل صاحب الحلل عن غير اللخمي: إذا غاب الثلثان منها وجب الغسل، وإلا فلا أعرفه.

ثم بالغ فقال: وإن كان الفرج من بهيمة أو من ميت آدمي أو بهيمة، وظاهر كلامه: أن مغيبها موجب للغسل، ولو ملفوفة، وهو كذلك، إن كان اللف خفيفًا لا كثيفًا.

وظاهره: أغابها في محل الافتضاض أم لا، وهو كذلك، واشتراط أبي محمد صالح محل الافتضاض بعَّده الشاذلي، قائلًا: قصاراه أن يكون كالدبر، وهو يوجب الغسل.

[[من يندب له الغسل: ]]

وندب الغسل لمراهق وطئ كبيرة، أو صغيرة وطئها بالغ (١)، وحمل الشارح كلامه في الكبير على وطئه الكبيرة، ولم تنزل، وإن أنزلت وجب، وعليه فاللام في (المراهق) للتعليل (٢)، دخلت على مضاف محذوف، أي: ندب لأجل وطء مراهق.


(١) قال الرماصي: الصواب حذف قوله: (وطئها بالغ)، كما في كبيره.
(٢) قال الرماصي: ليس هذا مراد الشارح، بل كلامه في كبيره صريح في أن الندب للمراهق كما في صغيره، خلاف ما فهم عنه تت، ونصه: "يعني: أن المراهق يندب له الغسل إذا وطئ كبيرة". . انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>