تعالى:{لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا}. لما فيه من ترك التعظيم بل يناديه. . . كيا نبي اللَّه ويا رسول اللَّه.
تنبيه: هل الكنية كالاسم أو لا فيه كلام ذكرناه في الكبير، ثم أفاد ما هو مباح له دون غيره فقال: وإباحة الوصال للصوم من غير فطر، وإباحة دخول مكة بلا إحرام ولو بلاد عذر وخص بإباحة دخولها بقتال فيها مطلقًا، وأما جوازه لغيره على أحد القولين، فهو عند الحصر وبإباحة صفي المغنم وهو ما يختار منه قبل القسم من جارية أو غيرها ومنه كانت صفية -رضي اللَّه عنها-، وإباحة الخمس للإنفاق منه على أهله وعياله، وما فضل منه لمصالح المسلمين، وخص بإباحة تزويج من نفسه بغير إذن ممن يتزوجها، وبإباحة شاء نكاحها من نساء أمته لنفسه أو لغيره بغير إذن منها أو من وليها، ويتولى الطرفين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
تنبيه: انظر هل يدخل فيمن شاء الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما هو أحد الوجهين عند الشافعية أو لا وهو أشبههما عندهم، وإما بين الأم وابنتها أو أختها فلا اتفاقًا وبإباحة النكاح بلفظ الهبة منها وبإباحته له زائد على أربع.
وتوفي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تسع وبإباحة تزوج بلا مهر ابتداء وانتهاء، وهو في معنى الهبة وبلا ولي وبلا شهود، لأن القصد من حضور الشهود إنما هو خوف الجحد وهو مأمون -صلى اللَّه عليه وسلم- وجحدها على غيره مفيد، بل تكذيب وحكمه معلوم وبإباحة النكاح بإحرام منه أو منها أو منهما لخبر ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو محرم، وأكثر الرواة وهو حلال وبلا إباحة بلا قسم بينهن في المبيت، فيفضل من شاء وبإباحة أنه يحكم لتعينه وولده على غيره لأنه معصوم والظاهر إنه لا فرق في ذلك بين عدوه وغيره، وقد نص الشافعية على ذلك أنه كذلك ويحمي له، أي: لنفسه وثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمي النقيع بالنون، وأما غيره فإنما يحمي لنعم الصدقة، وخص دون أمته أنه لا يورث، فيهب جميع ماله في مرضه ويوصي به وينفذ ذلك، وإذا لم يوص ثم يختص به وإرث بل هو صدقة لجميع المسلمين وقولنا: دون أمته لأن غيره