للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن انقطع تمر ذلك الحائط بعد قبض بعضه لزمه ما أخذ بحصته من الثمن، ورجع بحصة ما بقي اتفاقًا.

واختلف: هل يرجع على حسب القيمة في أوقاته؛ لدخوله على أن يأخذ شيئًا فشيئًا كالأكرية، وعليه الأكثر، كـ: ابن محرز وجماعة، أو على حسب المكيلة كالجائحة في شراء جميعه لابن سحنون عن ابن مزين عن عيسى بن دينار تأويلان (١).

وهذا ما لم يكن اشترط عليه أخذه في يومين، فإن اشترطه رجع بحسب المكيلة اتفاقًا، وليس في كلامه ما يشعر بهذا.

[تنكيت]

في قوله: (رجع بحصته) إجمال؛ لأنه يحتمل كونه معجلا أو لا، ونص في المدونة على تعجيله، فإن تأخر لم يجز؛ لأنه فسخ دين في دين.

وهل القرية الصغيرة كذلك، أي: كالسلم في ثمن حائط بعينه من كل وجه، فيشترط هنا كل ما هناك من الشروط، أو هي كذلك، أو لا تخالفه إلا في وجوب تعجيل النقد فيها، أي: في القرية، وعدم وجوبه في الحائط.

وفرق أبو محمد بأن هذا مضمون بخلاف الحائط؛ لأنه القرية تشتمل على حوائط وجهات يتميز بعضها عن بعض، لا يدري المسلم من أيها يأخذ؛ ولذا كان مضمونًا في الذمة، والحائط ليس كذلك، فلم يضمن.

أو تخالفه فيه، أي: في وجوب النقد في القرية دونه، وفي جواز


(١) قال في منح الجليل (٥/ ٣٧٩): " (تأويلان) محلهما إذا اشتراه على أخذ شيئًا فشيئًا، فإن اشتراه على أخذه في يوم أو يومين فالرجوع بحسب المكيلة اتفاقًا، وليس في كلامه ما يشعر بهذا، وعلى الأول الأكثر كابن محرز وجماعة، والثاني لابن سحنون عن أبي مزين عن عيسى بن دينار أفاده تت.
طفى: تعقبه "ق" بأنه لم يجد من ذكر هذين التأويلين على المدونة وهو الصواب.
البناني: لعل "ق" ذكر ذلك في كبيره إذ ليس في النسخ التي بأيدينا من صغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>