للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكلم المصنف عليها مرتبة كالآية الشريفة:

فالصنف الأول: فقير ذو بلغة لا تكفيه.

والصنف الثاني: مسكين لا شيء له؛ ولهذا قال: وهو أحوج من الفقير على المشهور.

وصدقا في دعواهما الفقر والمسكنة إلا لريبة، بأن يشهد ظاهر كل منهما بخلاف ذلك.

[[شروط استحقاقهما لها: ]]

ثم ذكر لاستحقاقهما لها شروطًا:

أشار لأحدها بقوله: إن أسلم كل منهما، فلا تصرف لكافر فقير أو مسكين؛ لأنها قربة، وربما استعان بها على المسلمين، إلا أن يكون جاسوسًا أو من المؤلفة.

ولثانيها بقوله: وتحرر فلا تعطى لذمي رق كله أو بعضه أو أم ولد لغنى كل بسيده، وإن عجز ساداتهم بيع منهم من يباع، وعجل عتق غيره.

ولثالثها بقوله: وعدم كفاية بقليل معه لا يقوم به، أو بسبب إنفاق عليه لا يكفيه، أو صنعة لا تقوم به.

ولرابعها بقوله: وعدم بنوة لهاشم ثاني أجداده -صلى اللَّه عليه وسلم- والمطلب أخي هاشم، مثله لقواعد عياض، وعزاه في إكماله للشافعي، وهو قول أشهب.

وقال ابن القاسم كمالك وأكثر أصحابه: آله بنو هاشم، وهو المشهور.

[تنكيت]

وهم الشارح فظن أن بني المطلب هم بنو عبد المطلب، فقال: انظر كيف ذكر بني المطلب مع أنهم داخلون في بنوة هاشم، وهلا اكتفى بذكر بنوة هاشم؛ لأنه يلزم قطعًا أن من كان خارجًا عن بنوة هاشم يخرج عن بنوة المطلب؛ لأنه يلزم من نفي العام نفي الخاص، بخلاف العكس. انتهى.

ثم شبه في الشرط السابق في عدم الجواز وعدم الإجزاء فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>