ولما كان هذا الحكم عامًا في الحرين والرقيقين والمختلفين، كان الميت هو الحر أو الرقيق، بالغ فقال: وإن كان الحي منهما رقيقًا أذن سيده له في التغسيل؛ لأن عدم الإرث لا يمنع آثار النكاح، فمن لم يأذن له السيد فلا يغسله؛ إذ الإذن في النكاح ليس إذنًا في توابعه هنا.
[[مسألة: ]]
وسواء كان الموت بعد بناء بالزوجة أو قبل بناء بها على خلاف في هذا، أو كان بأحدهما عيب يقتضي الخيار في فسخ النكاح، كـ: برص مثلًا، ومات قبل أن يختار، فصاحبه أحق بغسله، لانقطاع خياره بالموت.
ابن بشير: على المنصوص.
أو وضعت بعد موته وقبل غسله، وسواء تزوجت غيره أم لا، قاله ابن أبي زيد؛ لأنه حكم ثبت بالزوجية عند الموت، فلا يرتفع بانقضاء العدة كما في الميراث، وهذه المسائل الثلاث داخلة في حيز المبالغة إشارة للخلاف في كل منها.
والأحب نفيه، أي: تغسيل الزوج لزوجته إن ماتت وتزوج أختها، أي: أو من يحرم جمعه معها.
أو مات هو وتزوجت غيره، فالأحب نفي تغسيله.
[[منع الزوجين منه: ]]
لا مطلقة رجعية، فلا يغسلها إن ماتت، ولا تغسله إن مات، وهو المشهور، وعليه فالبائن أولى.
ولا كتابية، فلا يغسلها مطلقًا، ولا تغسله هي إن مات، إلا بحضرة مسلم؛ إذ لا تؤمن عليه.
[[مسألة: ]]
وإباحة الوطء الأصلية المستمرة للموت برق، أي: بسببه كأمته وأم ولده ومدبرته تبيح الغسل من الجانبين، فيجوز تغسيل كل صاحبه.