للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نص ابن رشد في مقدماته وبيانه على هذه أيضًا، فدفع هذا التوهم، وللنص على أعيان المسائل.

ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقًا، وأما على غير الكيل فيضاف له غيره عند ابن القاسم، وهو المشهور، ونحوه قول ابن رشد، وأما بيع الجزاف على الكيل فلا يضاف إليه شيء في البيع بحال على الصحيح من الأقوال، وهذا مذهب ابن القاسم.

وجاز البيع برؤية بعض المثلي بمكيل كقمح وشعير، وموزون كقطن وكتان، وبرؤية الصوان كالرمان والبيض، ولا يشترط في جواز بيع ذي الصوان رؤية داخله، وهذا التقرير على قول بعضهم: (برؤية) بالباء في عدة نسخ، والذي رأيتها بدونها، ومعناهما احد.

[تنكيت]

قول الشارح: (لو قال: وكفي رؤية كذا وكذا لكان أحسن) غير ظاهر، بل الأحسن ما فعله المصنف، لما فيه من جواز بيان الإقدام دون الآخر؛ ولذا عدل عن تعبير ابن الحاجب.

ودل قوله: (المثلي) بمفهومه على أنه لا يكفي رؤية بعض المقوم.

قال في توضيحه: وهو ظاهر المذهب.

والصوان: بكسر الصاد وضمها: ما يصان به الشيء، كعشر الرمان، وفيه لغة ثالثة الصيان.

[[البيع على البرنامج: ]]

وجاز البيع على البرنامج، بفتح الباء وكسر الميم، وقيل بكسرهما، والمراد به: الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل من الثياب المبيعة؛ لتشتري على تلك الصفة، وأجيز لما في حله من الحرج على البائع من تلويثه وشده، إذا لم يعجب المشتري.

وأشعر قوله: (على البرنامج) بأن الثوب المطوي الواحد لا يباع على

<<  <  ج: ص:  >  >>