للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولسادسها بقوله: أو رأى شوالًا -أي: هلاله- نهارًا، فظن أنه للماضية فأفطر.

فظنوا في المسائل الست الإبماحة في جميعها، فلا كفارة، وأما لو أفطر واحد منهم مع علمه بالحرمة لكفر اتفاقًا عند سند وابن عطاء اللَّه.

[[مسائل بعيدة التأويل: ]]

بخلاف بعيد التأويل، فعليه الكفارة، وذكروا لها خمس صور، أفادها بقوله: كراءٍ هلال رمضان ويشهد، ولم يقبل، وظن أن عدم قبوله مبطل، فأفطر، والواو في كلامه للحال.

البساطي: لو حذفها لكان أحسن.

[تنبيه]

اقتصر المصنف هنا على لزوم الكفارة لأنه المشهور، وقدم أول الصيام أن في لزومها وعدم لزومها تأويلين، واللَّه أعلم.

أو أصبح مفطرًا لحمى تأخذه في ذلك اليوم عادة، ثم حم بعد فطره على المشهور، وأحرى إن لم يحم؛ لأن المبيح مجىء العذر لا ظن مجيئه.

أو أفطرت لحيض عادتها إتيانها ذلك اليوم ثم حصل بعد فطرها على المشهور.

أو أفطر لغيبة بكسر الغين المعجمة صدرت منه فظن أنه أكل لحم أخيه حقيقة فأفطر.

أو أفطر لأجل حجامة، وهذه العبارة صادقة بالحاجم والمحتجم، أما الأول فقال ابن حبيب: يكفر؛ لأنه تأويل بعيد، وأما الثاني فقول أصبغ ولم يذكر في توضيحه إلا المحتجم، قائلًا: ألحقه ابن القاسم بالبعيد، وأصبغ بالقريب.

ولزم معها -أي: مع الكفارة- القضاء، فكل موضع لزمت فيه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>