للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الأبهري وعبد الوهاب: ويكتفي بالنية والعاجز عن النطق جهة تكفيه النية اتفاقًا.

والفريضة الثالثة: نية الصلاة المعينة، فيقصد عند الدخول فيها إيقاعها بعينها: ظهرًا أو عصرًا أو غيره؛ لأنها في الذمة كذلك، وأخرج به الفرض المطلق.

[تنبيه]

ظاهر كلام المؤلف عدم افتقار كل جزء من أجزائها أو عدد من أعداد ركعاتها إلى نية، بل تنسحب النية على جميع أركانها حكمًا.

وقيل: يفتقر وجوبًا.

والقولان في المذهب، حكاهما ابن بزيزة (١). انتهى.

قال القرافي عن بعض الفضلاء: إن نوى الفريضة لزم أن لا يثاب على السنن والفضائل لعدم قصدها، وإن نواهما لزم نية الصلاة سننًا وفروضًا حتى يثاب على الجميع، وأنتم لا تقولون به.

وأجيب بأنه ينوي الفرض فيثاب على سننه وفضائله لاندراجهما في النية تبعًا؛ لأنه قد استقر أن لكل فرض خاص سنة خاصة، أي: وفضائل كذلك.

[[التلفظ بالنية: ]]

ولفظه -أي: تلفظه بما يقصده- واسع غير مضيق فيما يعبر به عنه، كذا قرره البساطي. انتهى. فلا فرق بين قوله: (أصلي الصبح) مثلًا، أو:


(١) هو: عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي، التميمي، التونسي، المعروف بابن بزيزة (أبو محمد) (٦٠٦ - ٦٦٢ هـ) (١٢٠٩ - ١٢٦٤ م) صوفي، فقيه، مفسر، ولد بتونس في ١٤ المحرم، وتوفي في ٤ ربيع الأول. من تآليفه: الإسغاد في شرح الإرشاد، شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي، تفسير القرآن، وشرح التلقين مخطوط، ينظر: نيل الابتهاج ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>