للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يقع به الخيار: ]]

بطلقة بائنة: متعلق بـ (فراق)، وسواء بينت الواحدة أو أبهمتها، بأن تقول: اخترت نفسي، فقط، ليس لها أن تختار بأكثر من واحدة، وهو قول أكثر الرواة، أو اثنتين هو قول المدونة: لها أن تختار بالبتات، ورجع لها مالك.

فـ (أو) ليست للتخيير، فلو قال: وهل بطلقة بائنة أو اثنتين روايتان لكان أبين (١).

[[محل سقوط صداقها: ]]

وسقط صداقها -أي: نصفه- إن اختارت الفراق قبل البناء؛ لأنه جاء من قبلها.


(١) قال في المنح: "قوله (أو اثنتين) وأو لحكاية الخلاف فالأول قول أكثر الرواة، والثاني قول المدونة وإليه رجع الإمام مالك -رضي اللَّه عنه-، فلو قال وهل بطلقة أو اثنتين لكان أبين قاله تت، وهو إنما هو فيما بعد الوقوع، وأما ابتداء فمتفق على أمرها بإيقاع واحدة والمشهور الأول لأنه قول أكثر الرواة.
طفى: صرح الشراح بمثل هذا وهو إخراج لكلام المصنف عن ظاهره بلا داع من كون أو للتخيير، وكونه على المرجوع إليه ففيها في النكاح الأول.
مالك -رضي اللَّه عنه-: للأمة إذا عتقت تحت العبد أن تختار نفسها بالبتات على حديث زيد، وكان مالك -رضي اللَّه عنه- يقول: لا تختار إلا واحدة بائنة، وقاله أكثر الرواة.
وفي كتاب الأيمان بالطلاق أول قول مالك -رضي اللَّه عنه- أنه ليس لها أن تختار بأكثر من واحدة ثم رجع إلى أن ذلك لها. اهـ.
فقوله بطلقة بائنة أو اثنتين إشارة لقول مالك -رضي اللَّه عنه- ذلك لها.
فإن قلت هذا إن فهم منها التخيير كما قلت، وإن حمل على أنه بعد الوقوع لا يأتي التخيير إلا بتكلف.
قلت فإن حمل على ما بعد الوقوع فلا يتأتى التنويع إلا بتكلف أيضًا، فكذا يتكلف للتخيير مع بقاء كلامه على ظاهره.
واختلف فيما تحمل عليه ابن عرفة ظاهر نقل اللخمي وغير واحد أن اختلاف قول مالك -رضي اللَّه عنه- فيما زاد على الواحد إنما هو بعد الوقوع وظاهر كلام الباجي وأبي عمران وأول كلام المتيطي أنه قبل الوقوع وهو ظاهر كلام البرادعي في النكاح الأول.
ابن عرفة: والصواب الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>