للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: شرط يناقض المقصود من العقد متلسبًا بأي حال وجد، كأن لا يبيع أو لا يهب أو لا يخرج بها من بلد، أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يعزل عنها أو على إن باعها فهو أحق بالثمن.

[تنبيه]

جعل ابن رشد من بياعات الشروط المنافية بيع الثنيا، وهو أن يبيع السلعة على أنها لبائع متى رد السلعة فالسلف له؛ لأنه سلف جر نفعًا.

وقال صاحب المغني (١) وغيره: هذا إذا وقع الشرط في عقد البيع أو كان متفقًا عليه قبل البيع، وأما لو وقع بعد البيع لأجل معلوم لجاز، إلا أن يكون الشرط متلبسا بتخيرٍ (٢) العتق، فهو مستثنى من مقدر، كما قررناه، وبه يندفع دعوى أن نصب (تنجيز) مجردًا من (٣) باء الجر، وأصل ذلك خبر بريرة (٤).

[[البيع على تنجيز العتق: ]]

وإذا وقع البيع على تنجيز العتق لم يجبر من اشتراه عليه إن أباه عند


(١) في "م ١": العين، وفي "ن ٣": المعين.
(٢) في "م ١" و"ن ٣": بتنجيز.
(٣) في "ن ٣": عن.
(٤) وهو عند مالك (٢/ ٧٨٠، رقم: ١٤٧٧) وغيره عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني.
فقالت عائشة: ان أحب أهلك ان أعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت.
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالس فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق" ففعلت عائشة ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد في بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق وإنما الولاء لمن اعتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>