وظاهره أيضًا: سواء أعادها للكمال أو لبطلانها، وليس كذلك؛ لأن المكروه إعادتها للكمال، كما قال البساطي، كأذانه يحتمل كما يكره أذان معيد صلاته.
وظاهره: أذن لها أولًا أم لا، وهو كذلك، وهاتان صورتان، ويحتمل كلامه صورة ثالثة، وهي أذان معيد لأذانه ولم يصل ما أذن له، وفي هذا الاحتمال شيء، انظره في الكبير.
[[ما يسن في الإقامة: ]]
وتسن إقامة منفردة، أي: مفردة الجمل، فيقول كل جملة من ألفاظها مرة واحدة، ونَبَّه بذلك على مذهب المخالف، وسنيتها آكد من سنية الأذان، وثني تكبيرها الأول والآخر على المشهور؛ لعمل أهل المدينة، لفرض: متعلق بـ (تسن)، وسواء كان لجماعة أو مفرد، فلا تسن لسنة، ولو راتبة، كـ: الوتر، والعيدين.
ولما كان الإقامة للوقتية والفائتة قال: وإن قضاء، ولو متعددًا؛ فإنه يقيم لكل واحدة، ونحوه في المدونة.
[تنبيهات]
الأول: قال أشهب: خروج الوقت بفعلها يسقطها.
الثاني: فهم من قوله: (مفردة) أنه لو شفعها غلطًا لم تجزئ، وهو المشهور، ففي المدونة: من أراد الأذان فأقام، أو الإقامة فأذن أعاد.
الثالث: سكت عن كونها موقوفة أو معربة، الأول كونها موقوفة لابن العربي، والثاني: معربة رواية المصريين، وللمسألة نظائر، ذكرناها منظومة في الكبير.