للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثلث ما فرط فيه من زكاة العين، قاله في المدونة.

ومنها: أنها لا تجزئ مالكها إن أخرجها قبل بلوغه؛ إذ الأصل أنه لا يجزئ تطوع عن واجب كما لو أخرجها قبل الحول.

البساطي: (قبله) ظرف لـ (مات) في (يستقبل) ولـ (مات) فقيد إن أوصى في و (لا تبدأ)، والإخراج في: (ولا تجزئ) مقدر في الأخيرين، دل عليه الأول. انتهى.

ثم شبه فقال: كمروره -أي: الساعي- بها -أي: بالماشية- ناقصة عن النصاب، ثم رجع وقد كملت بولادة مثلًا؛ لأن حولها كان وقت مروره أولًا، ومروره ثانيًا غير مشروع؛ فلذا لم يعتبر ابن رشد لو كان رجع لها بعد أن مر بها لم يكن لذلك حد، ولم يضبط لها حول.

[[مسألة: ]]

فإن تخلف الساعي عن المجيء وأخرجت أجزأت.

ابن الماجشون: لا تجزئ.

اللخمي: الأول أحسن.

ولذا قال: على المختار، وإذا علمت هذا عرفت أن تعقب البساطي على المصنف بأن اللخمي اختاره من نفسه لا من الخلاف غير ظاهر.

وربما أشعر إجزاؤه مع تخلف الساعي بإخراجها إذا لم يكن سعاة وهو كذلك.

اللخمي: اتفاقًا.

وإلا بأن تخلف الساعي ولم يخرجها ربها عمل على الزائد والنقص بعد تخلفه للماضي من الأعوام التي تخلف الساعي عن المجيء لها.

وظاهره ولو ادعى ربها نقضها عن ذلك في الأعوام الماضية، وهو كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>