يعرف وزنه أو قيمته طعامًا يتصدق به، أو قيمته ثمنًا؟ أقوال، أصحها الأول.
[[مسألة: ]]
والخطام والجلال كاللحم في المنع والإباحة والأمر بالأخذ وضمان القيمة إن أتلفه، وإلا رده.
قال البساطي: إلا البدل.
وإن سرق الهدي الواجب بعد ذبحه أو بعد نحره أجزأ، سند: لأنه بلغ محله ووقع التعدي في حق المساكين، واللَّه أعلم.
[تفريع]
لصاحبه المطالبة بقيمته، وصرفها للمساكين؛ لأنه كان تحت يده.
[[مسألة: ]]
لا إن سرق قبله، أي: قبل نحره أو ذبحه، فلا يجزئه، وعليه بدله.
[تنبيه]
إنما قيدنا بالواجب لأن هدي التطوع إذا مات أو سرق أو ضل لم يلزم صاحبه بدله، قاله في المدونة.
[[مسألة: ]]
وإذا نتجت الهدية حمل الولد معها لمكة؛ لأنه بمنزلتها، قاله في الجلاب وغيره، ويحمل على غير، أي: غير أمه إن وجد، ثم عليها إن لم يوجد غيرها، وكان لها قوة.
وإلا فإن لم يمكن حمله على أمه لضعفها أو خوف هلاكها ولا أمكن حمله بأجرة من مال صاحبه تركه عند أحد ليشتد، فإن لم يمكن تركه فكالتطوع يعطب قبل محله، قاله أبو عمران.
وظاهر كلام المصنف وجوب حمله، قال في توضيحه: وعليه أن ينفق على حمله أو بقائه، فإن أضاعه حتى هلك ضمنه.