للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: ابن مسعود.

الثانية: كان وقت انفضاضهم عنه وهو قائم في الخطبة، ذكره القرطبي عند تفسير قوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.

[[٥ - الإمام: ]]

وأشار لشرط من شروط أدائها كما تقدم عن التوضيح بقوله: بإمام.

وقال ابن رشد: هو شرط في الوجوب والصحة معًا.

[[شروط إمام الجمعة: ]]

ثم وصف الإِمام بقوله:

[١] مقيم على المشهور؛ إذ لو لم يكن كذلك لم تجب عليه، وظاهره: ولو كان مستخلفًا بفتح اللام، وهو كذلك على المشهور.

ثم استثنى من مفهوم (مقيم)، فقال: إلا الخليفة يمر بقرية جمعة من عمله قبل صلاتهم، فيجمع بهم، وتصح له ولهم؛ لأن نائبه يصلي لهم، فمن له الصلاة أصالة أولى.

وقولنا: (قبل صلاتهم)؛ لأنه لو قدم بعدها في الوقت لم يعد على الأصح، قاله في الشامل.

ولا تجب عليه على ظاهر قول المدونة: ولا جمعة على الإِمام المسافر، إلا أن يمر في قرية من عمله يجمع فيها فليجمع بهم.

عياض: وهو ظاهر الموطأ.

وقال الباجي: بل ظاهرها الوجوب.

وعلله بأن وجوبها على واليها لاستيطانه أوجبها على موليها لاستحقاقه الإمامة دونه.

وإن مر الخليفة بغيرها -أي: بغير قرية الجمعة- وجمع بهم، فإنها تفسد عليه؛ إذ لا جمعة، فيسقط عنه حضورها الظهر، ولا ظهر بالفرض،

<<  <  ج: ص:  >  >>