للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة، كـ: يوم أو يومين أو ثلاثة، فإنه يقصر؛ لأنها ليست بوطنه حينئذ.

[[٢ - دخول وطنه: ]]

ثم أشار لموضع آخر ينقطع فيه حكم القصر بقوله: وقطعه دخول وطنه، يحتمل أنه مساو لقوله قبله: (بلده)، وعبر عنه هنا بالوطن، ويحتمل أنه أراد الموضع الذي توطنه، فهو أخص من بلده.

وفهم الشارح عدم تساويهما؛ ففرق بأن الراجع في مسألة البلد راجع لمحل استيطانه الذي تقدمت فيه إقامته، وهنا راجع إلى وطنه، وهو أحسن من استوطن.

وبهذا الفرق يندفع تكرارها مع التي قبلها، وانظر كلام البساطي في الكبير.

[[٣ - دخوله مكان زوجة: ]]

أو دخوله مكان زوجة دخل بها فقط، وفهم من (فقط) أن المرور بمكان زوجة غير مدخول بها لا يقطع القصر؛ لأن ما هي فيه غير وطن، وفهم من قوله: (فقط) أيضًا أن السرية ليست كالزوجة، وألحقها ابن حبيب بها، ودرج عليه ابن الحاجب.

وإن كان مروره عليه كما لو كان بريح، ولما فهم البساطي تبعًا للشارح الدخول هنا كما في التي قبلها قال: لم يظهر لنا إعادة مسألة الدخول. انتهى.


= حكم السفر ثم خرج ليسافر القصر ثم رجع له قبل مسافة القصر وقد أراد أن يخرج لمحل بينه وبينه مسافة القصر فإنه يتم على ما ذكره (ح) في قول (المص) إلا متوطن إلخ. ومن رجع لمحل لم يقم به الإقامة المذكورة فإنه يقصر وأما على ما ذكرنا من أنه يقصر ولو رجع من دون مسافة القصر حيث أراد أن يخرج لمسافة القصر؛ فإنه لا فرق بين رجوعه لمحل أقام به إقامة تقطع حكم السفر وبين محل لم يقم به الإقامة المذكورة و (ح) فيقال: ما فائدة النص على قوله: إلا متوطن إلخ، وجوابه أن فائدته النص على مختاره من الخلاف في ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>