ظفر أو حلق عانة أو نتف إبط أو أنف، وقتل قمل كثر؛ إذ لا ضرر في القليل.
وتردد الباجي في قتل القمل: هل هو من إلقاء التفث أو قتل الصيد.
وتلزم الفدية في خضب بكحناء بالمد برأسه أو لحيته أو غيرهما للترفه، أو لإزالة كفعله لجرح أصابه، وإن رقعة إن كبرت، فإن صغرت فلا شيء فيها، وهو عند مالك من الطيب.
وأدخل بالكاف ما يشبه كالوسيمة بكسر السين: نبت يختضب به، وأفهم قوله:(خضب) أنه لو جعله داخل جرح لا شيء فيه، وإن كثر، والرجل والمرأة سواء.
وظاهر كلامه: لزوم الفدية، ولو نزع مكانه، وهو كذلك؛ لانتفاعه به.
وتلزم الفدية في مجرد حمام، وإن لم يتدلك ولا أزال وسخًا على المختار.
[[ما تتحد فيه الفدية: ]]
ولما كان الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها، إلا في مواضع استثنوها، ذكرها مشيرًا لأحدها بقوله: واتحدت إن ظن فاعلها الإباحة لجميعها، وإن شيئًا لا يوجب الفدية، أو علم أن كلًّا منها موجب إلا أنه ظن لزومها بفعل واحد منها وإباحة الباقي.
وشملهما قوله:(إن ظن الإباحة)، وقول الشارح:(لم يعطوا حكم الجاهل هنا حكم العامد؛ لأنهم أسقطوا عنه ما عدا الفدية الواحدة، ولا حكم الجاهل؛ لأنهم أوجبوا واحدة)، قال البساطي: هو مسلم في القسم الأول، وأما الثاني فقد أعطوه حكم الجاهل. انتهى.
ومعنى كونهم أعطوا حكم الجاهل: أنهم أسقطوا عنه حكم ما جهل به.
وأشار لثانيها بقوله: أو تعدد موجبها بفور، كلبس وطيب وقتل دواب