للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: إذا كان يركع ويسجد عليهما، وحمله الشارح على الثانية، وأعربه حالًا؛ لأنها قيد فيما قبلها، فلو انتقت هذه الحالة لم يجز إيقاع الفرض على الدابة، ويحتمل أن يكون جملة استئنافية.

فلها -أي: للقبلة- بأن يوجه الدابة إليها، وفهم منه أنه لو كان أداؤه لها بالأرض أتم منه بالمحمل لتعينت بالأرض، وهو كذلك.

وفيها -أي: المدونة- كراهة الأخير، أي: فرض المريض المؤدي له على الدابة كالأرض، وانظر نص المدونة وتأويلها في الكبير.

* * *

[فصل ذكر فيه فرائض الصلاة، وسننها]

ومندوباتها، وما يتعلق بذلك.

[أولًا- فرائض الصلاة: ]

فقال: فرائض الصلاة ست عشرة فريضة:

الأولى: تكبيرة الإحرام لإمام وفذ ومأموم؛ لخبر: "تحريمها التكبير" (١)، أي: لا يدخل في حرمتها إلا به، وإضافة التكبير للإحرام يقتضي أنها غيره، وهو كذلك.


(١) قال في البدر المنير (٣/ ٤٤٧، وما بعدها): "هذا الحديث له طرق، أشهرها: عن علي -رضي اللَّه عنه-. رواه (الأئمة) الشافعي، وأحمد، والدارمي، والبزار في "مسانيدهم" وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي في "سننهم"، والحاكم أبو عبد اللَّه في "مستدركه على الصحيحين" من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنيفة، عن علي مرفوعًا باللفظ المذكور، وقد أسلفنا أقوال الأئمة في عبد اللَّه بن محمد بن عقيل في باب (الوضوء).
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال: وعبد اللَّه بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>