ومفهومه: أن من يطيق النزول به يلزمه أن ينزل، ويؤديها قائمًا، يومئ للسجود أخفض من الركوع، ونحوه في الرسالة، وأعاد الاستثناء لخوف اللبس بالفاصل، وهو الإعادة في الوقت.
أو إلا لمرض لا يطيق النزول معه عن الدابة للأرض، ويؤديها -أي: والحال أن يؤدي الفريضة- عليها -أي: على الدابة- في محمله كالأرض، فهما متساويان، وهو يشمل صورتين:
الأولى: إذا كانت الصلاة إيماء على الأرض وعلى الدابة.
= الراجح من الأقوال تتمة: كما أنه اغتفر في حق المريض إيقاع الصلاة المكتوبة على الدابة يفتقر له الصلاة على السرير من الشريط وشبهه إذا لم يقدر على النزول إلى الأرض ولا يفتقر ذلك في حق الصحيح ولا المريض الذي يقدر على النزول، فقول (الشر) هنا وفي شامله لا لخلاف في جوازه الصلاة على السرير من الخشب قاله بعض الشراح وظاهره: إنه لا يصح صلاة المريض على السرير المعمول من الشريط ولو كان يصلي عليه أيما حيث كان يقدر على النزول للأرض ولعل ذلك إذا كان يومي له إذا يومي للأرض فصلاته صحيحة كما قالوه في المصلي على الدابة. وقد تعرض (طخ) لمسألة السرير هنا ونفرض لها (ح) عند قول (المص) فيما يأتي وسجود على جبهته وقوله: وفيها كراهة الأخير، أي: وفي المدونة كراهة الصلاة على الدابة في الفرع الأخير من الفروع الأربع وهو المشار إليه بقوله: أو لمرض، ويؤديها عليها كالأرض وبعيها والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبني أن يصلي المكتوبة في المحمل لكن على الأرض، قال في تكميل التقييد ابن عرفة فسرها اللخمي والمازري بلا كراهة وابن رشد والتونسي بالمنع. انتهى. وزاد غيره وتأولها ابن يونس على من صلى على الدابة حيث ما توجهت به ولو استقبل القبلة لجلس وعزاه لابن أبي زيد فالخلاف في حال. انتهى. ويرد على (المص) أن لفظ المدونة لا يعجبني واختلف في حملها على الكراهة أو على المنع ولم يرجح واحد منهما بل مقتضي عز والمنع لابن رشد والتونسي قوته على تأويل الكراهة، فلو قال (المص): وفيها الأخير لا يعجبني لسلم مما ذكر ومن إيهام أن الواقع في المدونة التعبير بالكراهة ويجري فيه ما جرى من التأويلين، وقد علم مما ذكرنا أن كلام (المص) فيمن يطيق النزول عن الدابة ويسوغ له أن يصلي على الأرض كما يسوغ له أن يصلي على الدابة ولا يقال: إن كلام المدونة صادق بمن لا يقدر على النزول عن الدابة؛ لأنه هذا لا يتوهم من له أدنى معرفة كراهة الصلاة على الدابة".