للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر القيدين في توضيحه، ولم ينبه عليهما هنا.

لا غلة ربع اغتلها ثم أراد بيعه مرابحة، فلا يجب البيان، كتكميل شرائه سلعة ابتاع بعضها أولًا، ثم اشترى باقيها من شريكه، فلا يجب البيان إذا باع مرابحة، وهو واضح إذا اشترى البقية مثل الأول أو أرخص.

ونظير تكميل شرائه: ما لو اشترى أجنبي بقيتها، ثم باعها مرابحة.

لا إن ورث بعضه، واشترى باقيه، فيجب البيان، واختلف: هل وجوب البيان إن تقدم الإرث على الشراء، وهو تأويل القابسي؛ لأنه يزيد في الثمن؛ لتصير جملتها له، بخلاف ما لو اشترى ثم ورث، أو وجوب البيان مطلقًا: تقدم الإرث أو تأخر، وهو تأويل أبي بكر ابن عبد الرحمن؟ تأويلان في قولها: "وإن ورث نصف سلعة ثم ابتاع نصفها فلا يبيع حتى يبين"؛ لأنه إذا لم يبين دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث، وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع.

ابن يونس: فإن باع ولم يبين حتى فاتت فالمبيع نصفه مشترى، فيمضي بنصف من الثمن، ونصف الربح، وإن كانت قائمة فللمشتري رد الجميع أو التمسك ببيعه.

[تنبيه]

علم مما تقدم أن المبيع مرابحة إنما هو النصف؛ لأن الموروث لا يباع مرابحة؛ لأنه لا ثمن له.

وإن غلط البائع على نفسه، فباع بنقص عما اشترى، وصدق فيما ادعاه، أو لم يصدق، وأثبت ذلك ببينة، أو يأتي من رقم الثوب بما يدل على الضابط، فيحلف البائع ويصدق، رد المبيع وأخذ ثمنه، أو دفع ما تبين أنه ثمن وربحه، وهذا مع قيام المبيع، وإن فات بنماء أو نقص.

ولم يجعل في المدونة تغير السوق مفيتًا؛ لأنه عطف على نفسه خُيّر مشتريه أيضًا بين دفع الثمن الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه لا يوم قبضه، كما في الموطأ، وعلى ما فيه درج ابن الحاجب، ما لم تنقص قيمته عن

<<  <  ج: ص:  >  >>