الوصية، ثم ينظر إن انقسم الباقي من فريضة الوصية على أصحاب الفريضة كابنين وأوصى بالثلث لزيد فواضح؛ لأن مخرج الوصية من ثلاثة، واحد للموصى له، والباقي اثنان، ينقسمان على الاثنين.
وإلا بأن لم ينقسم الباقي من مقام الوصية على أصحاب الفريضة وفق بين الباقي والمسألة وبين ما صحت منه، واضرب الوفق -أي: الجزء الموافق من فريضة الميراث- في مخرج فريضة الوصية، وما بلغ فمنه تصح، كأربعة أولاد ذكورًا وأوصى بالثلث فالفريضة من أربعة، ومخرج الوصية من ثلاثة، يخرج جزؤها، وهو واحد، يبقى اثنان، لا ينقسمان على البنين الأربعة، لكن يوافقان رؤوسهم بالنصف، فاضرب اثنين وفق الأولاد في ثلاثة مخرج الوصية بستة، يخرج منها جزء الوصية اثنان، ويبقى أربعة منقسمة على الأولاد، ولك طريق آخر ذكرناه في الكبير.
وإلا بأن لم يوافق باقي المسألة ما صحت منه بل تباينا فكاملها -أي: كامل الفريضة- يضرب في مخرج الوصية، ومنه تصح، كثلاثة من الذكور، والمسألة بحالها للموصى له سهم، وللذكور اثنان لا ينقسمان عليهم ولا يوافقان رؤوسهم، فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة، للموصى له ثلاثة، ولكل ابن اثنان.
[[مسألة: ]]
ولما ذكر كيفية العمل إذا أوصى بجزء واحد شرع في ذكر ما إذا أوصى بجزئين فأكثر، فقال: وإن أوصى لزيد بسدس من ماله وسبع منه لبكر، وترك ثلاثة بنين ذكورًا مثلًا، ضربت مخرج الوصيتين جميعًا: إحداهما ستة في سبعة مخرج للأخرى لتباينهما باثنين وأربعين، هو مخرج الوصيتين جميعًا، أخرج منه جزء الوصية ثلاثة عشر، سدسها سبعة، وسبعها ستة، ثم أقسم الباقي وهو تسعة وعشرون فلا ينقسم، ولا يوافق، فاضرب الاثنين والأربعين المجتمعة من مخرج الوصيتين في أصل المسألة، وهو ثلاثة، يحصل مائة وستة وعشرون، من ذلك جزء الوصية تسعة وثلاثون، ويبقى سبعة وثمانون، لكل سهم تسعة وعشرون، من له شيء من اثنين