الأولى: تحكي الخلاف في المصنوع وفي المعدني، ورجح ابن يونس السلب به.
الثانية: تحكي الاتفاق على السلب في المصنوع، والخلاف في المعدني، واقتصارهم على المصنوع والمعدني ربما يخرج به الملح المتخذ من الماء، فلا يسلب؛ لعود لأصله.
[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]
ولما قدم أن المطلق يرفع الحدث وحكم الخبث أخرج منه ما ليس بمطلق، فقال: لا يرفع أحدهما بمتغير لونًا أو طعمًا أو ريحًا، إذا تغير واحد من الثلاثة بما يفارقه غالبًا، كـ: الطعام، وتقدم ما لا يفارق غالبًا، ثم بيّن إبهام (ما) بقوله: من طاهر كما مثلنا أو نجس, كـ: بول.
ثم شبه لإفادة الحكم في سلب الإطلاق، فقال: كدهن خالط الماء ومازجه على المعروف من المذهب، أو ما خالطه نحو: بخار مصطكي، أي: دخانها.
قال في القاموس: الدخان من كل حار بخار. وحكى المازري عن المتأخرين بأنه لا يسلب، واستظهر في توضيحه ما مشى عليه هنا.
[تنبيه]
لو أدخل الكاف على (مصطكي) ليدخل العود ونحوه لكان أحسن.
ابن عرفة: في متغير الريح بحلول طيب لا يتحلل كالعود نقلًا المازري عن بعض الناس وبعض أصحابنا. قال: وعليه نزاع المتأخرين في المتغير ببخور المصطكي.
قلت: جزم اللخمي بإضافة صواب.
وحكمه بعد سلب الإطلاق عنه كمغيره: إن كان طاهرًا فطاهر، وإن