للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نجسًا فمتنجس, ففي عبارته تسامح (١)، ويضر بين تغير لون أو طعم أو ريح بحبل بئر سانية، ومفهومه: أن التغير غير البين لا يضر، وهو كذلك، ولعل تغيره بحبل السانية ليخرج حبل بئر الدار؛ فإنه لرقته لا يكون تغيره بينًا (٢).

ثم شبه بما يضر تغيره لا مع التقييد بالتغير البين، فقال: كغدير: واحد الغدر، إن قطع الماء يغادرها السيل، وسميت به لغدر أهلها بانقاطعهما عندة شدة حاجتهم لها، فيصير تغيره بروث ماشية وبولها، وحمله البساطي تبعًا للشارح على التغيير البين، واعتراضه غير ظاهر، ألجأه لذلك جعله التشبيه تامًا، وفي التوضيح شبهه بما غير وليس بغالب، والأظهر عند ابن رشد من قولي مالك وبعض المتأخرين في بئر البادية يتغير بهما، أي: بورق الشجر والتبن، أو بأحدهما الجواز.

ومفهومه: المنع في بئر الحاضرة؛ للضرورة في تلك دونها، وإطلاقه يشمل الربيع وغيره، وهو كذلك، على أحد الأقوال الثلاثة.

الثالث، الفرق: عدم ضرر الخريف؛ لتعذر الاحتراز منه دون الربيع.

وفي جعل، أي: تقدير الأجنبي المخالط للماء الموافق له في أوصافه، كـ: ماء الريحان المقطوع الرائحة المغير له حكمًا كالمخالف، فتسلب إطلاقه، وعدم جعله فيبقى على إطلاقه نظر، استظهره ابن


(١) قال الرماصي: تت: (ففي عبارته تسامح) المتسامح يأتي على أن المراد بقوله: (وحكمه كمغيره)، بل وصفه متنجس, وإذا حمل الحكم في كلام المصنف على الحكم الشرعي المنقسم إلى طلب الفعل والترك والتخيير، كان المعنى: وحكمه في جوازه التساوي والمنع كغيره، فلا تسامح، وهذا المحل هو الظاهر، وهو مراد الفقهاء في الركن. س: وهو صواب.
(٢) قال الرماصي: تت: (ولعل تغيره بحبل السانية) أراد بهذا محاولة دفع تعقب غ على المصنف بأن ظاهر كلام ابن رشد في الأجوبة أن السانية ليست مخصوصة بهذا الحكم؛ لأن فرض ذلك في حبل الاستقاء، وهو أعم، وكذا فرضه ابن عرفة عامًّا، وسلموا كلًّا بهما، فانظره، وسلمه ح وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>