وقول الشارح:(لا يكفي الرفض؛ للاختلاف فيه) غير ظاهر؛ لأنه مبطل على المشهور.
[[مسألة: ]]
وإن أقيمت صلاة بمسجد أو ما بمنزلته على محصل الفضل في تلك الصلاة، بأن سبق له إيقاعها جماعة، وهو به -أي: بالمسجد- خرج منه للطعن على الإمام، ولم يصلها معه؛ لئلا يعيد ما صلاه مع جماعة، ولا يصلي فرضًا غيرها؛ لئلا يقع في النهي عن الصلاتين معًا.
وقولنا:(فرضًا)؛ لأنه لو صلى خلفه نفلًا جاز.
[تنبيه]
قوله:(بمسجد) مخصوص بما عدا المساجد الثلاثة؛ فإنه لمن صلى في جماعة بغيرها أن يعيد في جماعة فيها على المذهب، لا غيرها، ذكره المشذالي عن ابن عرفة.
قال: ونقله ابن بشير عن ابن حبيب فقط قصور، وإلزام اللخمي عليه إعادة من جمع في غيرها فذًا فيها، يُرَدُ بأن جماعتها أفضل من فذها، وانظر بقية كلامه (١).
(١) قال الأجهوري: "تنبيهات: الأول: استثنى بعضهم من صلى في أحد المساجد الثلاثة مفردًا فإنه لا يعيد في غيرها في جماعة، وفي هذا الاستثناء نظر إذ من صلى فيها منفردًا لا يقال أنه لم يحصل فضل الجماعة إذ قد حصله مع زيادة، وحاصل ما يدل عليه كلام ابن عرفة إن من صلى في أحد الثلاث ولو مفردًا لا يعيد في غيرها جماعة ومن صلى في غيرها منفردًا يعيد فيها ولو مفردًا ومن صلى في غيرها جماعة يعيد فيها في جماعة ولا يعيدها مفردًا كما ألزمه اللخمي لمن قال: من صلى في غيرها جماعة يعيد فيها في جماعة، ولكن رده ابن عرفة حيث قال وإلزام اللخمي عليه إعادة جمع في غيرها فذًا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من فذها وتمسك المازري معه بقوله فيها: من أتى أحد المساجد الثلاثة وقد جمع فيها راجيًا جماعة في غيره صلاته فذًا فيه أفضل منها جماعة في غيرها يرد بأنه لا يلزم من ترجيح فعل قبل فعل مفضول عنه جواز إعادته بعد فعل مفضوله، بل اللازم أحروية إعادة فذ فيه لأن الفذ يعيد في جماعة، ورده ابن بشير بأن الإعادة إنما وردت في العكس والموضع موضع عبادة مع =