اتفاقًا، أو لخوف تلطخ ثوبه اتفاقًا، كما في المقدمات، أو جوازًا على قول ابن حبيب، أو عدمه على قول ابن مسلمة عند غير ابن رشد.
وظاهر كلامه الإيماء لخوف أحد هذين الأمرين، والذي في الذخيرة: اختلف في تفسير الضرر الذي يومئ لأجله:
- محمد: معناه لا في جسمه.
- وقال غيره: بل معتاده.
ويتضرر بالتلوث، كما قلنا في الطين الخضخاض، يصلي فيه قائمًا؛ ليسلم من التلويث، والدم أقبح من الطين، والأول أقيس، فإن العجز عن إزالة النجاسة لا يسقط وجوب الركوع والسجود، كما قلنا في العجز عن الستر في العورة.
لا لخوف تلطخ جسده، فلا يجوز له الإيماء اتفاقًا؛ لعدم فساده، ويركع ويسجد، وأما الثوب فلإفساده بالغسل ولتضرر به، وحيث أومأ ففي المدونة للركوع من قيام والسجود من جلوس.
وإن لم يظن دوامه لآخر الاختياري ورشح يسيرًا بحيث لم يقطر ولم يسل فتله.
البساطي: ولم يدعه ينزل عليه. انتهى. وفيه شيء مع ما فسروا به الرشح.
[[كيفية الفتل: ]]
ثم الفتل يكون بأنامل يسراه الخمس العليا، فيجعل أنملة كل أصبع منها في أنفه، ويحركها لينزل الدم عليها، ويتمادى على صلاته وجوبًا.
[تنبيه]
على ما قلنا حمل المؤلف قول مالك وابن نافع في المجموعة: وفتلها بأنامله الأربع، قائلًا: وإبهامه، لكنه أطلق لليد فيها، وخصه المصنف باليسرى لأنها هي المعدة لذلك. انتهى.