للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمن وثلثان وما بقي، وله صورتان: زوجة وبنتان وعصبة، وزوجة وبنتا ابن وعصبة، ومنها: ثمن وسدس ونصف وما بقي، وفيه صور:

منها: زوجة وأب وبنت ابن وعصبة، وزوجة وجدة وبنتان وعصبة.

ومنها: ثمن وسدسان وثلث وما بقي، وفيه صور:

منها: زوجة وابن وبنت وعصبة، وزوجة وأم وبنتان وأخت وعصبة، هم اثنا عشر أخًا، وهي الدينارية الكبرى، أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ستمائة خارج من ضرب رؤوس المنكرة عليهم، وهم الأخوة خمسة وعشرون في أصل المسألة، فللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة، وللزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة وعشرين لكل أخ سهمان، وللأخت سهم واحد، وسميت بذلك لقضاء شريح فيها، فجاءت الأخت إلى علي -رضي اللَّه عنه- وقد وضع رجله في الركاب، وقالت: يا أمير المؤمنين، إن شريحًا ظلمني، ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطني غير دينار واحد، فقال لعل أخاك ترك زوجة وأما وابنتين واثني عشر أخًا وأختًا هي أنت، فقالت: نعم، فقال: ما ظلمك.

وكذا تسمى الركابية والعامرية، ونظمتها، فقلت:

وصائحة جاءت عليّا تشتكي ... شريحًا تنادي الظلم سرًا وإجهارًا

فقالت أخي عن نصف ألف ومائة ... توفي فأعطاني من الكل دينارًا

قال علي: مات عنك وزوجة ... وبنتين مع أم أبي الخير مدرارًا

ومثل شهور العام خلف أخوة ... فحظك ما أعطى شريح وما جارًا

[تنبيه]

قد علم من مسائل الأربعة والعشرين أنه ليس منها اجتماع ثمن وثلث، وبيان عدم اجتماعهما: أن الثمن لا يكون إلا للزوجة، أو الزوجات مع الولد، وإذ وجد الولد لا يوجد الثلث؛ لأنه إنما هو للأم مع عدم الولد، والأخوة للأم لا يرثون مع الولد: ذكرًا كان أو أنثى.

وقد يجاب بالمراد بالثلث مخرجه، وهو حاصل في الثلثين، أو بأنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>