عرضًا لم تجب فيه زكاة، إلا أن يكون مالكه مديرًا، كما سيأتي.
[تنبيه]
جعل البساطي القبض شرطًا ثانيًا؛ فلا يؤدي زكاته، وهو على المديان، وإن وجبت خوف ضياعه؛ لأن من شرط أدائها قبضه، وعينًا شرطًا ثالثًا، فلو قبض عرضًا لم يحسب زمن الدين، وإنما يعتبر زمن القبض.
وأشار المؤلف إلى أنه لا فرق على المشهور في قبضه عينًا بين أن يقبضه مباشرة أو غيرها بقوله: ولو كان قبضه بهبة بأن يهبه لآخر وهو على المديان، أو إحالة فيزكيه على حكم دينه؛ لأنه قبض الموهوب له والمحال كقبضه على المشهور؛ لأنهما كالوكيلين.
وأشار للشرط الثالث أو الرابع على ما قرر البساطي بقوله: كمل المقبوض نصابًا بنفسه، لا بإتمام شيء معه، كأن يقبض عشرين دينارًا جملة، أو عشرة ثم عشرة فيزكيها عند قبض العشرة الثانية، سواء بقيت العشرة الأولى معه حتى قبض الثانية، أو تلفت بإنفاق أو ضياع، وهو وقوله: ولو تلف المتم بفتح التاء على المشهور، وصححه ابن الحاجب، وصحح غيره القول بالسقوط.
أو كمل النصاب لا بنفسه بل بفائدة جمعهما -أي: المقبوض من الدين والفائدة- ملك وحول، كما لو ملك عشرة دنانير وحال عليها الحول، واقتضى من دينه عشرة، فإنه يضمها ويزكي، سواء تقدم القبض على الفائدة أو حصل معها أو بعدها.
أو كمل المقبوض من الدين نصابًا بمعدن؛ لأن المعدن لا يشترط فيه الحول على المنقول، وإنما يزكى الدين المذكور لسنة من تزكية أصله، لا من قبضه، سواء أقام عند المديان سنين أو سنة أو بعضها، كإقامته عند مالكه بعد زكاته ستة أشهر ومثلها عند المدين.
ولو فر رب الدين بتأخيره لقبضه سنين عند المدين فيزكيه لعام واحد عند غير ابن القاسم، وعنده لماضي الأعوام معاملة بنقيض قصده، وقرر