للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[القياس على مسائل فيها الإعادة بالوقت: ]]

ثم شبه في حكم الإعادة في الوقت مسائل، فقال:

[١] كمصل بحرير، أي: فيه، وإن لم ينفرد الحرير، بل كان لابسًا له مع غيره، أو غير لابس للغير، كثوب كتان مثلًا، بل وإن انفرد الحرير بالصلاة فيه، وبالغ عليه لأن فيه قولًا بالإعادة أبدًا، فهو أشد.

وقولنا: (فيه) تحرز عما لو كان حاملًا له بكمه أو جبته، فإنه لا إعادة عليه.

[٢] أو مصل بنجس أو متنجس، قال الشارح: يعيد فيها وفي التي قبلها. بغير -أي: بغير الحرير والنجس الذي صلي فيه أولًا- وجعله البساطي متعلقًا بهذه الثانية، أي: صلي بنجس لابسًا لغيره معه، ثم رجع لتقرير الشارح.

[تنبيه]

فرقوا بين كون الإعادة هنا للاصفرار ولذي العذر للغروب بأن صلاة ذي العذر فرض، فلا تمنع في وقت من الأوقات، والمصلي بنجس يشبه النفل فلا يفعل وقت الاصفرار.

[٣] أو صلي بمتنجس بوجود -أي: مع وجود- مطهِّر يطهره به، وأمكنه ذلك مع اتساع الوقت.

ثم بالغ بقوله: وإن صلى بنجس أو بمتنجس وظن عدم صلاته التي صلاها، بأن نسيها، وصلى ثانيًا بطاهر؛ إذ مع وجود ما يطهر به ثوبه، وصلى ثانيًا، ثم ذكر أنه كان صلاها أولًا بنجس أو متنجس، فإنه يعيد؛ لأن الثانية لم تقع جائزة، ونحوه للشارح.

[[صلاة العاجز عن الستر: ]]

لا عاجز عن الستر بطاهر أو حرير أو نجس صلى عريانًا، ثم وجد

<<  <  ج: ص:  >  >>