للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعجل، أو حط الضمان وأزيدك، ومثل هذا عند حلول الأجل جائز (١).

[تنبيهان]

الأول: ذكر المبالغ به بين متعلقي الشرط وغيره لوجهين:

أحدهما: أن المبالغ به كأنه من تمام الشرط، فحقه أن يلي ما هو منه.

ثانيهما: لو أخره لربما توهم منه اختصاصه بالأخير، وليس كذلك.

الثاني: عدل المصنف عما مشى عليه ابن شاس وابن الحاجب من أن ابن القاسم اشترط حلول ما على المحال عليه، إن كان من نجوم الكتابة؛


(١) قال في المنح (٦/ ٢١٥): "طفى: لأنه بيع الطعام قبل قبضه زاد في المدونة لأن المطلوب مخير إن شاء أعطى الحميل مثل ما أدى أو ما كان عليه.
وقوله لم يعتمد ما ذكره المازري عنها فيه نظر إذ يبقى المصنف لا مستند له في مخالفة المدونة وقوله اختلف قول المدونة إذا صالح بمثلي إلخ أي والدين عين.
ابن عرفة وفي منعه عن عين بمثلي وجوازه قولا سلمها وكفالتها ونص سلمها وإن كان دينك مائة دينار من قرض فصالحك الكفيل عنها قبل الأجل أو بعده بشيء يرجع إلى القيمة جاز ذلك ويرجع الكفيل على الغريم بالأقل من الدين أو القيمة لما صالح به وإن صالحك الكفيل بطعام أو بما يقضي بثمنه لم يجز لأن الغريم بالخيار إن شاء إن أعطاك مثله أو الدين اهـ.
ونص كفالتها ومن تكفل بمائة دينار هاشمية فأداها دمشقية وهي دونها برضا الطالب رجع بمثل ما أدى ولو دفع فيها عرضًا أو طعاما فالغريم مخير في دفع مثل الطعام أو قيمة العرض أو ما لزمه من أصل الدين اهـ.
فكلاهما في المصالحة عن العين بمثلي كما قال ابن عرفة خلافًا لتعميم ابن عبد السلام أما المصالحة عن العين بمقوم فجائزة كما تقدم في نص سلمها وحكى المازري عليه الاتفاق وقبله ابن عرفة وأما المصالحة عن العوض بعرض أو عين فقال ابن عرفة وفي منعه عن عرض بعين أو عرض مخالف له سماع عيسى ابن القاسم.
ونقل ابن رشد وأما المصالحة عن المثلي بمثلي من غير جنسه كتمر عن قمح ابن رشد فيه قولان بالجواز والمنع وبهذا تعلم أن البساطي أطلق في منع المصالحة بغير الجنس للكفيل وفيها تفصيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>