للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[علامات المني: ]]

ثم ذكر علامات يعرف بها المني؛ ليتميز من المذي ومن مني المرأة، فقال: وللمني في اعتدال حال الرجل:

[١] تدفق عند خروجه.

[٢] ورائحة طلع، أي: حال رطوبته، كطلع الذكر أول حمله، ويسقط عنه غبار، ويقال بالحال أيضًا، أو كرائحة عجين. وخرج باعتدال الحال: المرض؛ فقد يتغير، ويختلف حاله، ومني المرأة أصفر رقيق، وفي الجواهر: مني الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخين ذو دفقات، يخرج بشهوة، وتعقب خروجه فتور، ورائحته رائحة الطلع، ويقرب من رائحة العجين.

[[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء: ]]

ويجزئ غسل الحدث الأكبر عن الوضوء للحدث الأصغر، وإن تبين بعد غسله عدم جنابته، نص عليه اللخمي، وسواء طرأت الجنابة على الحدث أو هو عليها، خلافًا لبعض الشافعية في إيجاب الوضوء بعد الغسل في الثانية.

ويجزئ غسل محل الوضوء في الأصغر عن غسل محله في الأكبر، إن لم يكن ناسيًا لجنابته، بل ولو غسله ناسيًا لجنابته، ثم ذكرها بالقرب، واحترز بغسل محله عن مسحه، فإن ممسوح الوضوء لا يجزئ عن غسل محله في الأكبر.

ثم صرّح بما هو مندرج تحت قوله: (وغسل الوضوء عن غسل محله)


= كان يوجهه، وبذلك كان يفتي الشيخ أبو الحسن علي العواني، وكان يوجهه، وبذلك كان يفتي بأنه يقلل من ضوء الفتيلة حين الشعل منها. وأما الثانية: فيعارضها قولها: (لا يقرأ آية السجدة من كان على غير وضوء)، وذلك أنه رأى أن قراءة آية السجدة ليست لذاتها، وإنما ذلك سائغ لمن يسجدها، فكان ينبغي أن يمنع المرور في المسجد؛ لأنه إنما بني للصلاة، قاله الشيخ أبو يوسف يعقوب الزغبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>