للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحويز يبني حوله حيطان تحدق به.

عبد الحق: وهذا إذا كان في وقف للتضييق على الناس، وأما في ملك الورثة أو موضع مباح فجائز.

وفي التنبيهات: اختلف في بناءًا لبيوت عليها إذا كانت في أرض غير محبسة، وفي المواضع المباحة، وفي ملاك الإنسان: فأباحه ابن القصار.

وقال غيره: ظاهر المدونة خلافه.

وأما الموقوفة كالقرافة بمصر المحبسة لدفن أموات المسلمين، فقال الفاكهاني والمصنف: يجب هدمه ويصير طوله عرضًا وسماؤه أرضًا. وأطال الفاكهاني، وانظره.

وإن بوهي به -أي: البناء- حرم لذلك، والمباهاة هي المفاخرة، وجاز البناء للتمييز، وظاهر المدونة: الكراهة، وعليها حملها اللخمي، واعترضه ابن بشير، وحملها على إذا لم يقصد التمييز، وإن قصد جاز، وعليه درج المصنف.

[تنبيه]

تلخص من كلامه أن البناء على القبر ثلاثة أحوال (١).


(١) بل الأحوال خمسة، فالبناء على القبر إما أن يكون على القبر نفسه، وإما أن يكون حوله، والأول حرام، والثاني ينظر فيه باعتبارين:
الأول: باعتبار سبب البناء، فإن كان للتمييز فالحكم ما قد عرفت، وإن كان مباهاة حرم.
والآخر: باعتبار الأرض، أهي موقوفة أم ملك؟ فالأول مكروه، والآخر جائز.
قال ابن رشد في البيان: (٢/ ٢٥٤): "وسئل ابن القاسم عن قول عمر عند موته: ولا تجعلوا علي حجرًا؟ قال: ما أظن معناه إلا من فوق على وجه ما يبني على القبر بالحجارة. وقد سألت مالكًا عن القبر يجعل عليه الحجارة يرصص بها عليه بالطين؟ وكره ذلك، وقال: لا خير فيه؟ وقال: لا يجبر ولا يبني عليه بطوب ولا بحجارة.
قال محمد بن رشد: البناء على القبر على وجهين:
أحدهما: البناء على نفس القبر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>