للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسائل هذا الباب في المجوسي كثيرة، ذكره ابن يونس وغيره، واللَّه أعلم.

[[أمثلة من يرث بتعصيبين: ]]

ومن أمثلة من يرث بتعصيبين: عم هو معتق، أقوى الجهتين العمومة؛ لأن النسب أقوى، وكأخ شقيق أو لأب، وهو معتق.

ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية ولا وارث له لأهل دينه من كورته التي جمعه هو وإياهم ما وضع عليهم من الجزية.

واحترز بـ (الكتابي) من الصلحي؛ فإن ميراثه لمن جمعه وإياهم ذلك الصلح، أو من بقي من أعقابهم الموجودين.

وبـ (الحر) من العبد؛ فإن ماله لسيده، لا إرثًا، ولو كان مسلمًا.

[[أصول المسائل: ]]

والأصول لمسائل الفرائض المبينة على الأصول الستة عند الجمهور سبعة: اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.

[[المراد بالأصول: ]]

والمراد بالأصول العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة، ومقصود الفرضيين بتحديد هذه المخارج شيئان:

- أحدهما: قسمة السهام على أعداد صحاح بغير كسر.

- والثاني: طلب أقل عدد يصح منه، فيعملون عليه.

وزاد المتأخرون أصلين آخرين في مسائل الجد والأخوة حيث كان له ثلث الباقي خير له، وهما: ثمانية عشر، وستة وثلاثون.

فالأول: كل مسألة فيها سدس وثلث وما بقي، كأم وجد وأخوة وقدمنا أنها مختصرة زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>