للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي، كزوجة وأم وجد وأخوة، وإنما لم يزدهما الجمهور لأنهما يصحان بالضرب.

فالأولى من ستة للأم سهم، يبقى خمسة، ليس لها ثلث صحيح، فتضرب مخرج الثلث في الستة تبلغ ثمانية عشر.

والثانية: من اثني عشر يخرج بالفرضين خمسة، ثم تضرب مخرج الثلث في اثني عشر، تبلغ ستة وثلاثين.

وأشار المصنف لتمثيل ما قدمه بقوله: فالنصف أو النصف وما بقي من اثنين للتماثل في الأولى، والإفراد في الثانية، وصورة الأولى: بنت أو زوج وأخت شقيقة أو لأب.

وصور الثانية: خمسة: زوج وعصبة بنت وعصبة بنت ابن وعصبة أخت شقيقة وعصبة أخت لأب وعصبة.

والربع من أربعة، وله صور:

- منها: ربع ما بقى كزوج وابن أو زوج وابن ابن أو زوجة وعصبة.

- ومنها: ربع ونصف، وما بقي، وله صور، منها:

- زوج وبنت وعصبة.

- وزوجة ولا أخت لأبوين وعصبة.

- وزوجة وجد وأخت، وتسمى مربعة الجماعة.

والثمن من ثمانية، وله صور، منها:

- ثمن وما بقي زوجة وابن زوجة وابن ابن.

- ومنها: ثمن ونصف وما بقي زوجة، وبنت وعصبة زوجة، وبنت ابن وعصبة، والثلث من ثلاثة.

والسدس من ستة، وله صور، منها:

<<  <  ج: ص:  >  >>