للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يقتات الأدون على الأول، أو يدفعه على الثاني لشح، فلا يجوز، وعدم الجواز يحتمل الكراهة والمنع، والأول هو الظاهر.

[[التقديم في إخراجها: ]]

وجاز إخراجه -أي: المكلف- الزكاة قبله، أي: بكاليومين والثلاثة، ونحوه للجلاب، وهل محل الجواز الذي ذكره مطلقًا، دفعها هو بنفسه أو دفعها لمن يفرقها، وهو فهم اللخمي للمدونة وشُهر، أو إنما ذلك إذا دفعها لمفرق، وأما إذا فرقها بنفسه فلا يقدمها، وهو فهم ابن يونس، وشهر أيضًا، إلا أن ابن يونس لم يجزم، بل قال: يمكن؟ تأويلان.

[[سقوطها: ]]

ولا تسقط الزكاة بمضي زمنها لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض.

[[من تدفع له: ]]

وإنما تدفع:

لحر، لا لقن أو ذي شائبة.

مسلم، لا كافر، ولو مؤلفًا أو جاسوسًا.


= الأدون إلا لعجز) لا يخفى أن هذا هو المطابق لقول المصنف سابقًا من أغلب القوت (قوله: وفي كلام الشارح وح نظر) عبارة بهرام، أي: إذا كان يقتات أدنى من قوت أهل بلده فلا يخلو أن يكون لشح، أو لا، فإن كان يفعل ذلك لضيق وعدم قدرة على اقتيات غيره فإنه يجوز له أن يخرج من قوته، وذلك؛ لأنه لو كلف أن يخرج من غيره لكان من باب الحرج والمشقة، وإن كان يفعله شحا على نفسه وعياله وهو يقدر على اقتيات الأعلى فإنه يكلف من غالب قوت أهل البلد. اهـ.
إلا أنك خبير بأن ما قاله الشارح هو المتعين، قال محشي تت: إذ المسألة مفروضة هكذا في كلام الأئمة ثم إن ظاهر كلام المؤلف أن هذا مفرع على اعتبار الغالب، أي: إذا قلنا باعتبار غالب القوت فإن أعطى الأدون لشح فلا يجوز ولعسر أو عادة أجزأ، وعلى هذا شرحه شراحه وأقروه وتبع المؤلف في هذا التفريع على قول ابن الحاجب، ويخرج من غالب قوت البلد وإن كان قوته دونهم لا لشح فقولان وهو غير صحيح إذ من اعتبر الغالب لا يجزي الإخراج من الأدون إلا لعجز كما في ابن يونس وابن رشد وغيرهما فالقول بإجزاء الأدون لغير شح مقابل للقول باعتبار الغالب لا مفرع عليه. اهـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>