اللخمي: ويشترط خوف على نفس أو مال، أو مشقة خوف الرفقة إن لم يجمع.
وشهر الزناتي اشتراطه.
بمنهل، قال الشارح: متعلق بـ (جمع)، وقول البساطي: يرخص يرجع إليه، وأشار المصنف إلى أن للمسافر حالين:
أحدهما: أن تزول عليه الشمس، وهو نازل بالمنهل، وتحته صور:
الأولى: إذا كان بالمنهل، وزالت به الشمس عليه، وأراد الرحيل الآن، ونوى النزول بعد الغروب، صلى الظهر عند الزوال في أول وقتها الاختياري، وقدم العصر عندها، وهو وقت ضروري لها، لمشقة النزول حينئذ.
والثانية: إن نوى النزول قبل الاصفرار، فلا يجمع، وصلى الظهر قبل رحيله أول وقتها الاختياري، وأخَّر العصر لنزوله، وأداها في وقتها المختار.
والثالثة: إن نوى النزول بعده، أي: بعد دخول الاصفرار، وقبل فراغه صورة بين الصورتين السابقتين خير فيهما، بأن يجمع بينهما في المنهل، أو بعد الاصفرار، ونحوه في توضيحه عند قول ابن الحاجب:(فإن نوى الاصفرار فقالوا: مخير): أشار بعض المتأخرين إلى أن تخييره إن شاء جمع بينهما في المنهل، وإن شاء جمع بعد الاصفرار.
ودرج عليه هنا مع أنه نظر فيه، لأنه إنما هو معلوم عن اللخمي، وهو لم يقل: وإن جمع بينهما بعد الاصفرار، وانظر مناقشة الشارح للمؤلف وكلام البساطي في الكبير.
[[الحال الثاني: ]]
ولما أنهى الكلام على الحال الأول ذكر الثاني، فقال: وإن زالت عليه الشمس حال كونه راكبًا، فثلاث صور، وأشار لحكمها بقوله: أخرهما إن نوى بنزوله الاصفرار، وجمعهما حينئذ، حكاه اللخمي والمازري عن ابن سلمة.