للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحفظ رعاك اللَّه ذا المخابع ... لأنها للطهر كالطوَابع

[تنبيه]

ظاهر كلامه: سواء كان الشعر خفيفًا أو كثيفًا، رأسًا أو لحيةً أو شاربًا أو حاجبًا أو عانةً أو غير ذلك، وهو كذلك على المشهور، وفي الرأس بالإجماع، حكاه عياض؛ فقول البساطي تبعًا لابن الحاجب وابن بشير: (على أشهر القولين) فيه نظر.

[٤] وواجبه ضغث مضفورة، بالضاد المعجمة الساكنة، وضغثه أي: ضمه وجمعه، وتحريكه، كذا فسره الشارح، وقال البساطي: عصره، والمراد به هنا الاتكاء عليه ليدخله الماء انتهى، وهما متقاربان، لا نقضه؛ فإنه غير واجب، ونحوه في المدوّنة في المسألتين. ابن بشير: إن لم يكن حائل، وإلا نقض.

ابن ناجي: يريد: إن كان ضفره مرخوًا، بحيث يدخل الماء وسطه، وإلا فلا بد من حله.

وظاهره: وإن كانت عروسًا في رأسها طيب فإنها تغسله، وبه أفتى شيخنا وغيره.

أبو عمران: لا تغسله، بل تَمْسَح عليه؛ لأن في غسله فساد المال. وضعّفه شيخنا بأنه من السرف المنهي عنه.

[تنبيه]

إتيانه في المدوّنة بالضمير مؤنثًا يحتمل أنه أراد المرأة، وأن الرجل لا يجوز له ضفر رأسه، وهو الذي ذكره البلنسي في شرحه للرسالة، ويحتمل جوازه للرجل، وأنه تكلم على الغالب، ومثله لعبد الوهاب.

[٥] وواجبه دلك على جهة الشرطية، أبو الفرج: ليس شرطًا، بل وسيلة لإيصال الماء، فلو تحقق وصوله لطول مكثه بالماء أجزأ دونه، ولا يشترط مقارنة الدلك للماء؛ فيجزئ ولو بعد صبّ الماء وانفصاله عند ابن أبي زيد، والمعية عنده غير مشترطة، وهو الأصح، واشترطها القابسي،

<<  <  ج: ص:  >  >>