وأخرجه موقوفًا على حذيفة ابن أبي شيبة (١/ ٩٦، رقم ١٠٦٦). (٢) ما ذكره خلاف نقل المؤلف في توضيحه عن ابن المواز: ليس عليه إجالة خاتمه في الغسل كالوضوء، وعليه اقتصر س مستدركًا به على الناظم، وبعدم الإجالة جزم ح، وزاد عن ابن رشد: ولو كان ضيقًا جدًا، بحيث لا يصل الماء لما تحته، حتى حمل بعضهم ما في النظم على الندب. قلت: نص ما في الحطاب (١/ ٣١٥): "قوله: (لا نقضه) ش: أي: ما لم يكن قوي الشداد عليه خيوط كثيرة، وأما الخيط الواحد والخيطان فلا يجب نقضها، قلت: والظاهر مما تقدم في مسألة الخاتم أنه لا يجب نقضها، ولو تحقق عدم وصول الماء لما تحتها، فقد قال ابن رشد في توجيه عدم إجالة الخاتم ولو ضيقًا جدًا بحيث لا يصل الماء لما تحته ما نصه: "لأنه إن كان فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله وإن كان قد غضّ بأصبعه صار كالجبيرة لما أباح الشارع له من لباسه فلا ينبغي أن يدخل في هذا الخلاف الذي فيمن لصق بذراع شيء من العجين انتهى. وتقدم أنه يمسح على رأسه وفيه الخيط والخيطان ولو قوي شده".