للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

أول مؤذن في الإسلام بلال، ولم يؤذن لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير مرة لعمر حين دخل الشام، فبكى الناس بكاءً شديدًا، وروى أبو بكر بن أبي شيبة وابن عبد البر أنه أذن لأبي بكر إلى أن مات، ولم يؤذن لعمر (١).

[٢] وجاز تعدده، أي: المؤذن في مسجد واحد، ويشمل كلامه تعدده في غير المسجد: في حضر أو سفر، في بر أو بحر، ونحوه في التهذيب، ويحتمل جواز تعدد الأذان في مساجد بلد، ولو متقاربة، أو واحدة فوق أخرى، ولو كفى مؤذن المسجد الواحد في الإعلام، وهو كذلك.

أشهب: أذان أحد بمسجدين متلاصقين أو متقاربين، أو أحدهما فوق الآخر لا يكفي عنه في الآخر.

[٣] وجاز ترتبهم يؤذنون واحدًا بعد آخر، وطائفة بعد طائفة، ما لم يؤد لخروج الوقت، إلا المغرب فلا يؤذن لها إلا واحد أو جماعة في مرة واحدة؛ لاتحاد وقتها.

[٤] وجاز جمعهم فيؤذنون بزمن واحد، كل منهم على أذانه نفسه، فيبتدئ حيث انتهى، غير معتد بأذان صاحبه، قال في التوضيح: ذكر الشيخ أبو عبد اللَّه بن الحاج أن هذا هو الذي أجازه علماؤنا، ولم يجيزوا أن يذكر الجميع لفظه. . انتهى. وهذا مفهوم قوله هنا: (جمعهم كل على أذانه)، وقولهم: (لم يجيزوا) محتمل الكراهة، والمنع مفهوم عبارة المصنف.

[٥] وجاز إقامة غير من أذن، نحوه في المدونة، [٦] وحكايته قبله بأن يسبقه الحاكي بعد أن يسمع صوته أوّلًا، وظاهره كان بطيئًا في أذانه أو لا، كان الحاكي في ذكر أو صلاة، وهو كذلك.


(١) ضعيف، رواه عبد بن حميد ص ١٤١، رقم ٣٦١، وابن عساكر (١٠/ ٤٦٧)، من طريق حسين بن علي الجعفي، عن شيخ يقال الحفص، عن أبيه عن جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>