قال ابن ناجي: قلت لشيخنا: يقوم من تعليل هذه المسألة إذا أقرضه قرضًا ولم يشهد عليه، ثم أقرضه قرضا على أن يكتب له وثيقة بهما أنه لا يجوز؛ لاحتمال أنه لو لم يسلفه لجحده، فلم يرتضه منى.
قال: وقد وقعت بتونس، وأفتى شيخنا بالجواز، وما أفتى به عندي ضعيف انتهى.
وبطل الرهن بموت راهنه قبل حوزه أو فلسه قبل حوزه، أي: تركه اختيارًا، ولم يجد فيه اتفاقًا، بل ولو جدّ فيه على المشهور، وهو ظاهر قول المدونة، وهو أسوة الغرماء، مقابله لا يبطل كالمشهور في الهبة.
وفرق بين المشهورين بأن الرهن لما لم يخرج عن ملك ربه لم يكف الجد في طلبه، بخلاف الموهوب خرج عن ملك واهبه.
وظاهر قوله:(أو فلسه): أنه لو تراخى ثم جد فيه بعد قيام الغرماء وحازه قبل فلسه لم يبطل، وسيذكر الخلاف في كون الحوز كافيًا، أو لا بد من التحويز.
وبطل الرهن بإذنه أي: المرتهن للراهن، في وطء لأمته المرهونة، وفي التوضيح: ولو كانت مخلاة، تذهب وتجيء في حوائج المرتهن، فوطئها الراهن بغير إذنه بطل الرهن على المشهور، وجعلوا كونها مخلاة كالإذن في الوطء.
أو بإذنه في إسكان لدار أو حانوت مرهونة، أو في إجارة للدار المرهونة، أو دابة، أو عبد أن يسكن باتفاق، بل ولو لم يسكن على المشهور، وهو قول ابن القاسم.
وظاهره: البطلان بمجرد الإذن، وهو كذلك، كما في نص حريم بئرها.
المازري: قدر أن مجرد الإذن كالصريح بإسقاط المرتهن.