للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكما أن عقد الرهن يلزم بالقول فكذلك يسقط، ولما كان الإذن في الإجارة مبطلًا وفي تركها على الراهن، قال: وتولاه أي: الإيجار والمرتهن بإذنه، أي: الراهن؛ إذ ليس له ذلك دون إذنه، قاله ابن القاسم.

ثم عطف على وطء، فقال: أو في بيع، أي: بطل بإذنه فيه، وسلّم الرهن لذلك، لدلالته على إسقاط حقه.

قال: في توضيحه وهو مذهب المدونة.

قال: في الشامل وهو الأصح.

على أنه قال في شرحه الكبير: ظاهره: أن مجرد الإذن مع التسليم كاف في الإبطال، وإن لم يحصل بيع، إلا أني لم أره إلا بعد البيع انتهى.

وإلا بأن أذن له في البيع ولم يسلمه، بل أنفاه تحت يده، وقال: إنما أذنت له في البيع لإحياء الراهن، بأن يكون الثمن رهنًا، أو يأتي برهن ثقة، لا ليأخذ الراهن الثمن، حلف المرتهن أنه لم يأذن له في بيعه إلا على هذا الوجه، وبقي الثمن رهنا للأجل، إن لم يأت الرهن كالأول.

قال في المدونة: يشبه الرهن الذي بيع، وتكون قيمته كقيمة الرهن الأول.

المصنف: قولها: (قيمته كالأول) يدل على أنه إنما يريد مثل الأول، وإن كان زائدًا على الدين (١)؛ لأنه قد رضي الأخذ بذلك، وعليه قد عقد عقده، ولهذه الزيادة فائدة: إذ قد تنخفض الأسواق في الأجل.

وقيل: معناه أن يكون الأول حيوانًا أو ما لا يغاب عليه مما لا ضمان على المرتهن فيه، فيأتيه بخلافه، فيلزمه.

وهو ظاهرها من جهة المعنى أنه لا بد من المعنيين؛ لأن قولها: (يشبه الرهن الذي بيع) أي: في كونه لا يغاب عليه، وقولها: (وقيمته كقيمته) ظاهر في اشتراط القيمة انتهى.


(١) في "ن ٣": الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>