كفوته أي الرهن بجناية عليه من أجنبي، وأخذت قيمته، فإن القيمة تكون رهنًا، إلا أن يأتي برهن كالأول، ونحوه في المدونة.
وفهم من قوله:(فوته) أنه لو لم يفت بأن كانت الجناية على بعضه، لم يلزمه الإتيان بمثله، وهو كذلك.
ابن القاسم: أرش العبد الرهن رهن.
ابن رشد: اتفاقًا؛ لأنه عوض بعضه.
ومفهوم قوله:(وأخذت قيمته): أنه لو لم تؤخذ له قيمة فلا شيء للمرتهن، وهو كذلك، انظر الكبير.
وبطل الرهن بعارية وقعت من المرتهن للراهن، أطلقت ولم تقيد بأجل؛ لأنه أسقط حقه، وهو المشهور ومذهب المدونة، وإن لم يطلق بل أعاره على الرد مقيدًا بأجل كجمعة أو شهر مثلًا أو بغير أجل كإذا فرغت من حاجتك فرده، أو اختيارًا، كإعادته لراهنه بوديعة أو إجارة بأن يكون الرهن عند المرتهن قبل ذلك بإجارة ثم أجره بعد الرهن لمؤجره قبل ذلك، فإن له أي للمرتهن أخذه ليحوزه للرهينة عند ابن القاسم، إذا لم يخرجه عن ملكه تأييدًا.
اللخمي: وإنما يرجع في الإجارة إذا انقضت مدتها فإن قام قبل ذلك، وقال: جهلت أن ذلك نقص لرهني، وأشبه ما قال، حلف ورده ما لم يقم الغرماء.
ثم استثنى مما له أخذه، فقال: إلا بفوته أي يفيته مالكه على المرتهن بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء على الراهن، فليس له أخذه حينئذ عند ابن القاسم وأشهب.
قال صاحب التكملة: وانظر ما أراد بشبه العتق انتهى.
وإن عاد لراهنه غصبًا فله، أي: للمرتهن أخذه مطبقًا، أي: سواء حصل فيه مفيت عتق أو غيره أو لا، قام الغرماء أو لا، ويبقى رهنًا على ما كان.