وهذا قسيم قوله:(اختيارًا)، والفاء جواب الشرط، كما قررناه، وقول صاحب التكملة:(لا محل لها) غير بيّن.
وإن وطئ الراهن الأمة المرهونة غصبًا، وأتت بولد فولده حر، متصل فسبه به، وعجل الواطىء الملئ الدين للمرتهن لتعديه، وهذا إذا كانت قيمتها قدره فأكثر، أو عجل قيمتها فقط، إن كانت أقل، وهي في بعض النسخ:(قيمته)، أي: المرهون، وهو هنا الأمة.
و(أو) في كلامه تفصيلية، لا تنويعية.
وإلا يكن الراهن مليئًا بل معسرًا بقي الرهن والأمة للوضع وحلول الأجل، وبيعت حينئذ لوفاء الدين، فإن وفى، وإلا أتبع بما بقي.
وإنما أخرت لاحتمال أن يفيد ما لا فيؤدي منه الدين، وتكون أم ولد، وهذه إحدى المسائل الست التي تباع فيها أم الولد:
[٢] وأمة الشريكين يطأها أحدهما معسرًا.
[٣] أو أمة المفلس إذا وقفت للبيع فوطئها وحملت.
[٤] والجانية يطؤها بعد علمه بالجناية.
[٥] وإذا وطىء بعض الورثة، ومورثه مدين، والواطىء عديم عالم بالدين.