وحارس إعدال المتاع وبيوت الغلات وحارس الدابة.
وزاد العبدوسي: كنس السواقي.
وزاد أبو عمران: أجرة السقي على المشهور.
وابن رشد: أجرة الوكيل على الخصام.
ورجح كونها على الرؤوس، وذكرت ذلك مع بيان الحكم ونظمتها، فقلت:
وكنس السواقي ثم أجر الذي سقى ... وأجر وكيل في الخصام ولأب
وموص بمجهول مخالف هل على ... رؤوسهم أو عدل كل نصاب
ولو جعل الشارح كافًا موضع الواو في قوله: (وحارس) لشمل مسائل الحراسة كلها.
والمبعض من الرقيق الذي بعضه حر وبعضه رقيق لمسلم يجب على كل مالك بعضه من زكاة فطره بقدر الملك منه، ولا شيء على العبد في باقي نفسه الحر؛ لأن حكمه حكم العبد.
وقيل: جميع الصاع على المالك للتبعض.
والعبد المشترى شراء فاسدًا زكاة فطره على مشتريه؛ لأن ضمانه منه حتى يرده، سواء رده يوم الفطر أو ليلته.
[[المندوب فيها: ]]
وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة؛ لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)}.
وندب إخراجها من قوته الأحسن، إذا كان يأكله ودونه.
وندب غربلة القمح ليخرج الصاع كاملًا، وذكر القمح لأنه الغالب، إلا الغلث بالمثلثة، ككثير التراب، فتجب غربلته.
وندب دفعها لزوال فقر ورق يومه، فيندب لمن زال فقره أو رقه يوم