ابن هارون: وهذا الخلاف لا يدخل عندي أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجب الاتفاق على طهارتها، وقد قيل بطهارة الخارج منه صلى اللَّه عليه وسلم، فكيف بجسده. وقال مق: كما اختار ابن رشد القول بطهارة ميتة الآدمي اختاره أيضًا اللخمي والمازري وعياض، ولا أرى ما وجه اقتصار المص على ذكر اختيار ابن رشد، وكان حق المص أن يفتي بالطهارة، كما اختاره الأشياخ، ولكنه -واللَّه أعلم- اعتمد على ما فهموا من أن التنجيس قول ابن القاسم في كتاب الرضاع، وهو وإن كان ظاهرًا فيما فهموا إلا أنه ليس بصريح، ومحتمل للتأويل، أو أنه نجاسة لبن الميتة لاستقذاره لا لنجاسة وعائه، وما استدل به ابن رشد من الأثر إنما ينهض دليلًا في ميتة المسلم، لقول المدخل الذي حكاه عياض، وهو الصحيح عنده، واللَّه أعلم. انتهى. قلت: قد علم من كلام ح أن القول بالطهارة أخذه عياض من المدونة أيضًا، هذا ولا يخفى أن أخذ اللخمي القول بالنجاسة من المدونة لا ينافي اختياره القول بالطهارة". (١) هو: إسماعيل بن هارون بن علي اللخمي إشبيلي أبو الوليد الرفاء، روى عن أبي بكر بن العربي، ويحيى بن موسى بن عبد اللَّه التوزالي، وأبي الحسن شريح، كان فقيهًا بصيرًا بالفتوى والنوزال، إمامًا مشاورًا، كثير الذكر للمسائل.