للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تتمة: وجه الفرق خلقها مِن الإنسان، والبرغوث مِن تراب.

[٢٣] وآدميًا عند ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم (١) وابن عَبْد السَّلامِ، وهو مذهب المدوّنة في الرضاع، وخالفه سحنون (٢) وجماعة، والأظهر عند ابن رشد مِن القولين طهارته (٣)، وعبر عنه في بيانه بالصحيح، واختاره عياض وجماعة مِن العراقيين، وظاهر كلام المُصنف أنه لا فرق بين المسلم والكافر، وهو كذلك، ومِن الأشياخ من قصر الخلاف على المسلم، وأن الكافر ينجس بالموت اتفاقًا، وأُنكر (٤).


(١) هو: عبد اللَّه بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد، (١٥٠ - ٢١٤ هـ = ٧٦٧ - ٨٢٩ م)، فقيه مصري، من العلماء. كان من أجلة أصحاب مالك، انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب. ولد في الإسكندرية وتوفي في القاهرة.
له مصنفات في الفقه وغيره، منها: سيرة عمر بن عبد العزيز، والقضاء في البنيان، والمناسك، والأهوال. ينظر ترجمته في: الأعلام (٤/ ٩٥).
(٢) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، (١٦٠ - ٢٤٠ هـ = ٧٧٧ - ٨٥٤ م): قاض، فقيه، انتهت إليه رياسة العلم في المغرب. كان زاهدًا لا يهاب سلطانًا في حق يقوله. أصله شامي، من حمص، ومولده في القيروان. ولي القضاء بها سنة ٢٣٤ هـ واستمر إلى أن مات، أخباره كثيرة جدًا. وكان رفيع القدر، عفيفًا، أبي النفس. روى "المدونة - ط" في فروع المالكية، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن الإمام مالك. ولأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم كتاب مناقب سحنون وسيرته وأدبه. ينظر ترجمته في: الأعلام (٤/ ٥).
(٣) هذه أول المسائل التي خالف فيها ابن رشد ومن تبعه من علماء الأندلس مفهوم المشهور عندهم من أنه رواية ابن القاسم أو قوله في المدونة.
(٤) قال الأجهوري: "قوله: (وآدميًا)، أي: مسلمًا أو كافرًا، وهو مذهب ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وابن شعبان، وأخذه اللخمي من قولها: (لبن المرأة الميتة نجس)؛ إذ لا موجب لنجاسته إلا الوعاء. وذهب ابن سحنون وابن الغفار إلى طهارته، والقولان معلومان في المذهب، والأظهر منهما عند ابن رشد طهارته، وتبعه عياض قائلًا: لأن غسله وإكرامه يأبى تنجيسه؛ إذ لا معنى بغسل الميتة كالعذرة؛ لصلاته عليه الصلاة والسلام على سهل ابن بيضاء في المسجد، وصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- فيه؛ ولرد عائشة إنكار من أنكر إدخال سعد بن أبي وقاص في المسجد؛ ولقوله في كتاب الجنائز من المدونة: أكره أن توضع الجنازة في المسجد؛ إذ لو كان نجسًا لم يقل أكرهه، ومثله في الإعتاق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>