للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنكيت]

قول البساطي: (لهم خلاف في وقوع المشروط مع شرطه في زمن واحد، فانظر: هل يتخرج على القول بأنه يكون مسلمًا أنه يجزئ) غير ظاهر؛ لأن الإسلام عند قائله إنما حصل بالشهادتين، وبعضه تقدم عليها حال كفره.

[فرع]

ابن عرفة: لو ارتد بعده لبطل. . انتهى. وإنما لم يذكره المصنف لأنه من عمله وقد بطل.

[٢] وعقل، فلا يصح من مجنون، وإخراج السكران بهذا القيد غير ظاهر، نعم يخرج بقولهم: يجب أن يكون المؤذن عدلًا، على بحث فيه؛ إذ قد يشرب سكرًا غير عالم، أو مكرهًا، واللَّه أعلم.

[٣] وذكورة، فلا يصح من أنثى، وإن اتصفت بما سبق؛ لأن صوتها عورة، أي: بإقدامها على محرم يمنع قولها، وانظر ما في هذه المسألة في الكبير.

[٤] وبلوغ، فلا يصح من صبي على المشهور، ففي المدونة: لا يؤذن ولا يؤم إلا من احتلم. وظاهره: ولو كان مع نساء، أو بموضع لا يوجد غيره، وهو كذلك.

وقيل: يؤذن.

وظاهره: ولو كان ضابطًا تابعًا للبالغ، وهو كذلك، خلافًا للخمي، وزاد الجزولي: الحرية، فلا يصح من رقيق لنقصه. . انتهى. وهو خلاف ظاهر كلام المصنف.

وزاد ابن عرفة: كونه عالمًا بالوقت ليقتدى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>