قول البساطي:(لهم خلاف في وقوع المشروط مع شرطه في زمن واحد، فانظر: هل يتخرج على القول بأنه يكون مسلمًا أنه يجزئ) غير ظاهر؛ لأن الإسلام عند قائله إنما حصل بالشهادتين، وبعضه تقدم عليها حال كفره.
[فرع]
ابن عرفة: لو ارتد بعده لبطل. . انتهى. وإنما لم يذكره المصنف لأنه من عمله وقد بطل.
[٢] وعقل، فلا يصح من مجنون، وإخراج السكران بهذا القيد غير ظاهر، نعم يخرج بقولهم: يجب أن يكون المؤذن عدلًا، على بحث فيه؛ إذ قد يشرب سكرًا غير عالم، أو مكرهًا، واللَّه أعلم.
[٣] وذكورة، فلا يصح من أنثى، وإن اتصفت بما سبق؛ لأن صوتها عورة، أي: بإقدامها على محرم يمنع قولها، وانظر ما في هذه المسألة في الكبير.
[٤] وبلوغ، فلا يصح من صبي على المشهور، ففي المدونة: لا يؤذن ولا يؤم إلا من احتلم. وظاهره: ولو كان مع نساء، أو بموضع لا يوجد غيره، وهو كذلك.
وقيل: يؤذن.
وظاهره: ولو كان ضابطًا تابعًا للبالغ، وهو كذلك، خلافًا للخمي، وزاد الجزولي: الحرية، فلا يصح من رقيق لنقصه. . انتهى. وهو خلاف ظاهر كلام المصنف.