للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف في مناسكه: ينبغي في هذا الزمان أن يكون حكمه حكم الأجير قبل الإحرام؛ لعدم إمكان الرجوع.

[[الضياع بعد الإحرام: ]]

وإلا بأن لم تضع النفقة لم يرجع، وإذا لم يرجع فنفقته على آجره بالمد؛ لأن العقد باق، وأحكامه باقية، وكذا في توضيحه، وعزاه لسند، وقرره الشارح على ما إذا ضاعت بعد الإحرام، وهي مسألة ابن الحاجب، فرضها في التلف، فقال: وإن تلفت بعده ولا مال للميت فالنفقة على المستأجر، وإن كان له مال فقولان. انتهى.

ومذهب المدونة أن نفقته على آجره، سواء كان للميت مال أو لا؛ لأنه مفرط بتركه الإجارة المضمونة، ويمكن شمول كلام المصنف للمسألتين ضياعه بالإنفاق قبل الإحرام أو تلفه منه بعد الإحرام، لأن التلف نوع من أنواع الضياع.

[[فرع: ]]

ثم استثنى من قوله نفقته على آجره، فقال: إلا أن يوصى الميت بالبلاغ، ويضيع المال من الأجير، ففي بقية ثلثه -أي: يرجع الأجير إن لم يقسم مال الموصي اتفاق على الأجر- ولو قسم مال الموصي، ولو سكت عن إشارته للخلاف لكان حسنًا، لأنه يقتضي أنه منصوص، وليس كذلك، وإنما هو مخرج.

[[مسألة: ]]

وإذا اشترط على الأجير أن يحج في عام معين فحج قبله أجزأ إن قدم على عام الشرط، كمن قدم دينًا قبل محله، أو شرط عليه الحج وزيارة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فحج وترك الزيارة أجزاه حجه إن تعذرت عليه، ورجع عليه بقسطها من الأجرة، قاله ابن أبي زيد، كذا في التوضيح، وتبعه الشارح، ولذا تعقب البساطي كلامه هنا، بأن ظاهره: ولو تركهما عمدًا، وكلامهم أنه منع.

<<  <  ج: ص:  >  >>