أو الأقل من الصنفين نصاب غير وقص، كمائة وعشرين ضأنًا، وأربعين معزًا، أو عكسه؛ لأن الأقل لما كان له تأثير في وجوب الثانية صار كالمتساوي للأكثر.
وإلا بأن لم يكن الأقل نصابًا كمائة وثلاثين ضأنًا وثلاثين معزًا أو كان الأقل نصابًا وهو وقص، كمائة وإحدى وعشرين ضأنًا وأربعين معزًا، فالأكثر يؤخذ منه لا من الأقل.
والوقص: بفتح القاف، ابن ناجي: وبعض المتفقهة يقول بالسكون، وهو ما بين الفرضين من كل الأنعام.
[[مسألة: ]]
وإن وجب ثلاث في الصنفين المضمونين وتساويا كمائة وواحدة ضأنًا ومثلها معزًا فمنها واحدة من كل، وخير الساعي في أخذ الثالثة من أيهما شاء.
وإلا بأن لم يتساويا فكذلك، أي: كالحكم السابق في الشاتين، فإن كان أقلها نصابًا غير وقص، كمائة وثمانين ضأنًا واثنين وأربعين معزًا أو بالعكس، أو كان دون النصاب، إلا أن له تأثيرًا في إيجاب الثالثة، كمائتين ضأنًا، وعشرين معزًا، وعكسه، فإنه يأخذ الثلاثة من الأكثر.
[[مسألة: ]]
وإن كان الواجب أربعًا أو خمسًا أو ستًا فأكثر اعتبر في الشاة الرابعة والخامسة والسادسة فأكثر من ذلك كل مائة، ويؤخذ منها شاة.
فإن كان في إحدى المئات ضم من صنفين كان الحكم فيهما كما لو انفردت المائة، ففي التساوي يخير السعي، وإلا فمن الأكثر.
[[مسألة: ]]
ويؤخذ في أربعين جاموسًا وعشرين بقرة تبيعان منهما من كل تبيع عند مالك وابن القاسم، ووجهه أن في الثلاثين من الجاموس تبيعًا، وتضم